الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ٍصلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا…وبعد:
فإن مما يجب العناية به تحقيقًا وتمحيصًا تلك الأحاديث التي تتناول الجانب التربوي، وليس يخفى أنه قد جرت عادة أهل الحديث وغيرهم من أهل العلم على التساهل في رواية الضعيف ما دام في غير صفات الله والأحكام كما ذكره النووي في التقريب وغيره.
ولا يخفى أن المسائل التربوية لم تأخذ في حياة المجتمعات القديمة ما أخذته في حياة المجتمعات المعاصرة من اهتمام ورعاية وعناية بالغة، ولما كانت المفاهيم والتصورات التربوية تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات، فإن من الأهمية بمكان أن يُعتنى بتحرير المفاهيم والتصورات والممارسات التربوية في ضوء القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة مع أخذ الأبحاث التربوية والنفسية الموثقة بعين الاعتبار.
وإذا كان البعد التربوي لم يأخذ حقه من الاعتبار في الأزمان الماضية، لأسباب موضوعية كثيرة، فلا ينبغي أن يغيب ذلك اليوم عن ذوي الصنعة الحديثية من المعاصرين، بل عليهم أن يمعنوا النظر والتحقيق في كل ما رُوي من أحاديث تتناول الجانب التربوي، وأن يستحضروا أن تلك الأحاديث لا تقل شأنًا – من حيث أهميتها – عن أحاديث الأحكام التي يتشدد فيها العلماء.
ومن الأحاديث المشهور حديث: أمر الأولاد بالصلاة لسبعِ سنين، وضربهم عليها لعشرٍ، والذي كثيرًا ما نسمع الوعاظ والخطباء يذكرونه ويحثون الآباء على تنفيذ الأمر الوارد فيه.
ولما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه، بكل ما تعنيه هذه الصلة من إقبالٍ وحُبٍ وتعلّقٍ بالإله المعبود جلَّ جلاله، وهو ما لا يمكن فرضه على الأبناء قسرًا، أو غرسه في نفوسهم قهرًا، كان لابد من البحث عن تأويل مناسب للحديث، ولما كان التأويل فرع عن التصحيح، فقد وجب أن ننظر أولاً في مدى صحة الحديث، فإن كان صحيحًا نظرنا في تأويله، وأما إن كان ضعيفًا فلا حاجة بنا إلى التماس مخارج التأويل له.
ولن نستعجل نتائج الدراسة هنا، ولكن حسبنا أن نقول: أيًا كانت درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، فإن الخطاب الوعظي الذي يقفز مباشرة إلى ضرب الأبناء غير معرِّجٍ على وسائل الترغيب والتحبيب والاقناع التي يمكن من خلالها غرس قيمة الصلاة في نفوس الأبناء لا شك أنه خطاب كارثي من المنظور التربوي.
والإشكالية تبرز مع الخطاب الدعوي الذي يطرح مسألة ضرب الأبناء على الصلاة إذا بلغوا سن العاشرة معتبرًا إياها أمرًا من النبي عليه الصلاة والسلام يجب تنفيذه، إذ هو ينقل مسألة العقاب هذه من دائرة البحث التربوي إلى دائرة التعبد؛ وهو ما يعني أن الأب قد يضرب ابنه على الصلاة إذا بلغ سن العاشرة تعبدًا وامتثالاً لأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما يحثه على ذلك بعض أهل الوعظ والخطابة! وإن كان هو في قرارة نفسه غير مقتنع بالضرب، ولم يستفرغ الوسعَ بعدُ في النُّصح والحثِّ والتَّوجيه والتَّرغيب والإقناع!
وهذه الدراسة الحديثية المنضبطة بقواعد علم الحديث المقررة، الآخذة بمسالك التعليل المعتبرة، هدف تحرير هذه المسألة من الوجهة الحديثية، وبيان درجة الدليل الوارد في المسألة، وهل هو صالح لأن ينبني عليه حكم الضرب أم لا؟
روايات الحديث
حديث أمر الصبيان بالصلاة لسبعٍ وضربهم عليها لعشر، رُوي عن عبدالملك بن الربيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ عن أبيه عن جده مرفوعًا، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ورُوي عن أبي هريرة وأنس مرفوعًا، وسنبدأ أولاً بتخريج حديث سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ.
أولاً: حديث: عبدالملك بن الربيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ عن أبيه عن جده مرفوعًا: ((مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا)).
تخريج الحديث وبيان طرقه:
أخرجه أبو دواد (494) من طريق محمد بن عيسى – يعنى ابن الطَّبَّاع – حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصَّبى بالصَّلاة…)) فذكره.
وأخرجه الترمذي (407) من طريق علي بن حجر قال أخبرنا حَرْمَلَةُ بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرَةَ الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع. به. بلفظ: ((علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر)).
وأخرجه الدارمي (1431)، من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا حَرْمَلَةُ بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرَةَ بن معبد الجهني حدثني عمي عبد الملك بن الربيع، به، مثله.
وأخرجه أحمد (15375) من طريق زيد بن الحُبَاب حدثني عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ، به، بلفظ: ((إذا بلغَ الغلامُ سبعَ سنينَ أُمر بالصَّلاة، فإذا بلغ عشرًا ضُربَ عليها)).
وأخرجه ابن أبي شيبة (3500)، من طريق زيد بن الحُبَاب قال: حدثني عبد الملك بن الربيع ، به، مثله.
وأخرجه الحاكم(948) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا حَرْمَلَةُ بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرَةَ ، عن عمه عبد الملك بن الربيع، به، بلفظ: ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ)).
وأخرجه البيهقي (4870) من طريق شيخه الحاكم وغيره، قال أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ثنا حَرْمَلَةُ بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرَةَ عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، به، مثله.
وأخرجه الطبراني (6546) من طريق محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّانِيُّ ثنا أبي ( ح ) وحدثنا خلف بن عمرو العامري ثنا الحميدي قالا ثنا حَرْمَلَةُ بن عبد العزيز حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ، به، مثله.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار(2146) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: حدثني حَرْمَلَةُ بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، قال: حدثني عبد الملك بن الربيع، به. مثله.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى(140)، من طريق محمد بن هشام بن ملاس الدمشقي، قال: ثنا حَرْمَلَةُ بن عبد العزيز الجهني، في سنة اثنتين وتسعين ومائة قال: ثني عمي عبد الملك بن الربيع، به. نحوه.
قلت: مدار الحديث على عبدالملك بن الربيع، رواه عنه: إبراهيم بن سعد عند أبي دواد، وحَرْمَلَةُ بن عبد العزيز عند الترمذي، والدارمي، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه الكبرى، والطبراني في معجمه الكبير، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن الجارود في المنتقى، وزيد بن الحُبَاب عند أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في مصنفه، فالحديث مشهور عن عبدالملك بن الربيع.
التحقيق والكشف عن العلل:
بما أن الحديث هنا مداره على عبد الملك بن الربيع سوف ننظر في حال هذا الراوي المدار، فإن كان محله القبول نظرنا في حال بقية الرواة عنه، وإن كان ضعيفًا فلا حاجة بنا للنظر في أحوال بقية الرواة طالما والمدار ضعيف.
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (6/3496- 350) ((عبدالملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني. روى عن أبيه. وعنه ابنا أخيه سبرة وحرملة ابنا عبد العزيز، وابراهيم بن سعد، وزيد بن الحباب، ويعقوب بن ابراهيم بن سعد والواقدي. قلت: ووثقه العجلي.
قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبدالملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال: ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال عبدالملك ضعيف. وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتجٍ به. انتهى، ومسلم إنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة)).
قلت: كلام الإمام ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (4/ 137 – 138). وبه يُعلم خطأ الحاكم في قوله: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”؛ لأنَّ مسلمًا لم يحتج بعبدالملك بن الربيع، وإنما أخرج له حديثًا واحدًا متابعة.
وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال 2/ 654 – 655): ((عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط وقال ابن أبي خيثمة سئل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه عن جده فقال ضعاف. وقال ابن القطان وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك فغير محتج به)).
قلت: الإمام يحيى بن معين (ت234هـ)، إمام الجرح والتعديل في عصره، والذهبي متأخر (ت748هـ)، ومخالفته لأئمة الشأن المتقدمين محل نظر، وقد كنت أحسب أن الذهبي اكتفى بتوثيقه الضعيف الحذر هذا لعبدالملك بن الربيع، وهو قوله في (ميزان الاعتدال 2/ 654 – 655): صدوق إن شاء الله! أو قوله في المغني في الضعفاء (2/ 405): صدوق، ولكني رأيته في الكاشف (1/664) يمنحه مرتبة الثقة! وليس ذلك بمستغربٍ من الذهبي فهو رحمه الله واسع الخطو في التعديل، سخي في منح ألقاب التوثيق!
وهذا المسلك من الإمام الذهبي (ت748هـ) تحاشاه الإمام الحافظ ابن حجر(ت 852هـ)، فقد ذكر عبدالملك بن الربيع في التهذيب ولم يوثقه، بل اكتفى بنقل توثيق العجلي له، مع نقله أقوال الجارحين له، وصنيع الحافظ ابن حجر يشي بأنه لا يرى توثيق عبد الملك؛ إذ لو كان يرى توثيقه لصرح به كما هي عادته.
وأما قول الذهبي: لم يضعفه أحد غير ابن معين، فقد جانبه الصواب فيه، فالإمام ابن حبان (ت354هـ) ذكر عبدالملك بن الربيع في (المجروحين 2/ 132) وقال عنه: منكر الحديث جدًا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. وقال عنه الإمام ابن القطان (628هـ) في (بيان الوهم والإيهام 4/138): لم تثبت عدالته.
هل وثق الإمام العجلي عبد الملك بن الربيع؟
لفت نظري أن الإمام الذهبي لم يذكر توثيق العجلي لعبد الملك بن الربيع في سائر مصنفاته الرجالية مع حاجته إليه لنصرة رأيه في توثيقه! وقد سبق معنا قول الإمام ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 4/138) عن عبدالملك الربيع: ((لم تثبت عدالته)). فرجعت إلى كتاب الإمام الذهبي (الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام)؛ لأنظر هل اعترض على ما جاء في (بيان الوهم)، من نفيٍ لثبوت عدالة عبد الملك بن الربيع، وإعلال حديث الأمر بالصلاة لسبع ٍوالضرب عليها لعشرٍ به، فلم أر الإمام الذهبي تعقبه بشيء! نعم، قد يقال هنا إن الإمام الذهبي لم يتعقب ابن القطان في كل الأحاديث، وهو ما صرح به في (ص53) من رده.
لكنَّ عدم ذكر الذهبي توثيق العجلي لعبد الملك بن الربيع حملني على مراجعة كتاب معرفة الثقات للإمام العجلي؛ لأنظر في مدى دقة ما نقله ابن حجر من توثيق العجلي لعبد الملك بن الربيع، فرجعت إليه وبحثت فيه فلم أجد لعبد الملك بن الربيع ذكرًا ولا أثرًا! ولكن وجدت فيه توثيق الربيع بن سبرة الجهني والد عبدالملك، قال فيه العجلي: (معرفة الثقات 1/354): حجازي تابعي ثقة.
فطلبت ترجمة عبدالملك في مصنفات العجلي الأخرى: (تاريخ الثقات) و(تمييز الرجال) وهي كل ما وصلنا من مصنفات العجلي، وبحثت فيها، فلم أجد أَيَّ ذكرٍ له!
فخلصت من ذلك إلى أن ما نقله الإمام ابن حجر عن الإمام العجلي في توثيق عبد الملك بن الربيع كان وهمًا، ولا أدري هل جاء الوهم من ابن حجر(ت 852هـ) أم تابع فيه مغلطاي (ت762هـ)، فإنه قال في (إكمال تهذيب الكمال 8/ 309): في ترجمة عبد الملك بن الربيع: ((قال أحمد بن صالح: عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد: ثقة. وذكره ابن خلفون الأَوْنَبِيُّ في كتاب الثقات)).
قلت: أحمد بن صالح: هو الإمام العجلي. اختصره مغلطاي، وهو: أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي، وقد ذكره مغلطاي باسمه: أحمد بن صالح العجلي ذاكرًا أقواله في الرواة فيما يزيد على مائة وخمسين ترجمة.
وابن خلفون هو أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأَوْنَبِيُّ (ت636هـ)، قال عنه الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء 23/71): ((الحافظ المتقن العلامة… وقال ابن الزبير: اعتنى بالرواية والنقل اعتناءً تامًا، وعكف على ذلك عمره، وكان حافظًا للأسانيد عارفًا بالرجال)).
قلت: وكتابه الثقات الذي ذكره مغلطاي مفقود مع الأسف، فلا يمكننا الرجوع إليه للوقوف على قوله في عبدالملك بن الربيع.
خلاصة القول في الراوي المدار عبدالملك بن الربيع:
وإذن فخلاصة القول في عبدالملك بن الربيع الذي هو مدار حديث جده سبرة الجهني أنه ضعيف، ضعفه ثلاثة من الأئمة: ابن معين، وابن حبان، وابن القطان، ولم يوثقه ابن حجر، وإنما اكتفى بنقل توثيق العجلي له وأقوال من جرحوه، وقبل ابن حجر نقل مغلطاي ما جاء في جرحه ونقل توثيق العجلي له، وهو التوثيق الذي لم نعثر له على أثر! وعلى فرض وجوده فالعجلي متساهل في التوثيق، قال العلامة المحقق المُعلمي اليماني (ت1386هـ): في (الأنوار الكاشفة صفحة 68): ((توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تمامًا أو أوسع)).
فنخلص من ذلك كله إلى أن عبد الملك بن الربيع، ضعيف، وأن ما يرويه عن أبيه عن جده قد نص ابن معين على ضعفه ، وقد أحسن الشيخ المحقق الدكتور بشار عواد معروف حين علق على تحسين البعض لما رواهُ من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: ((علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)) بقوله في (تهذيب الكمال في أسماء الرجال 5/ 545): ((كذا قال، وقد قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده، فقال: ضعاف. قال بشار: فهذا منها)).
قلت: لا شك أنه منها.
هل صحح الإمام الترمذي الحديث؟
شاع أن الإمام الترمذي قال عن حديث سبرة: (حسن صحيح)، واستند إليه بعض الفقهاء واحتجوا به، وكذلك بعض المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين وجدناهم يستندون على هذ القول في تحسينهم أو تصحيحهم للحديث، الأمر الذي يوجب علينا التوضيح الآتي:
هنالك اختلاف في أحكام الترمذي على الأحاديث في نسخ كتابه الجامع الكبير (سنن الترمذي)، وقد نبه على ذلك بعض أهل العلم، منهم ابن الصلاح في (معرفة علوم الحديث ص36)، قال رحمه الله: ((وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: (هذا حديث حسن) أو (حسن صحيح)، ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه)). وقال النووي (تقريب التهذيب 1/182): ((وتختلف النسخ منه [أي جامع الترمذي] في قوله: حسن صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة، وتعتمد ما اتفقت عليه)).
وقد تتبعت النسخ المطبوعة من كتاب الجامع الكبير (سنن الترمذي) فوجدت بينها اختلافًا في الحكم على هذا الحديث بين (حسن) و (حسن صحيح)، فوجدت قول الترمذي: ((حديث سَبْرَة حديث حسن صحيح)) في النسخة المطبوعة بتحقيق عصام موسى هادي، والنسخة المطبوعة بتحقيق أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي، وكذا في طبعة بيت الأفكار الدولية، وطبعة دار التأصيل، وطبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية.
ووجدت اقتصار الترمذي على تحسين الحديث فقط بقوله: ((حديث سَبْرَة حديث حسن)) في النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، والنسخة الأخرى المطبوعة بتحقيق الشيخ الدكتور بشار عواد معروف.
فأما في نسخة الشيخ أحمد شاكر (2/260) فقد جاءت العبارة على هذا النحو: ((حديث حسن [صحيح])) وقد وضع الشيخ كلمة صحيح بين حاصرتين هكذا: [صحيح] ، ليشير بذلك إلى أن كلمة صحيح زائدة مقحمة، ووضع لها هامشًا قال فيه: ((في (ك) وقال: وهو خطأ)).
قلت: و (ك) هنا رمز للنسخة المطبوعة في دهلي بالهند سنة 1341- 1353هـ، وهي نسخة لمتن الترمذي صححها العلامة محمد عبدالرحمن بن الحافظ عبدالرحيم المباركفوري على نسخ سابقة مطبوعة في الهند وعلى مخطوطات قديمة. كما بين ذلك المحقق شاكر في مقدمة تحقيقه لجامع الترمذي ص13. و المباركفوري هنا يقول عن كلمة [صحيح] أنها خطأ، يعني من النُّساخ.
وأما النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ الدكتور بشار عواد معروف، فقد أثبت فيها المحقق (1/432) قول الترمذي: ((حديث حسن)) فقط، وقال معلقًا في الهامش: وقع في بعض النسخ وعند المنذري: ((حسن صحيح))، وأثبتنا ما في التحفة والنسخ الأخرى، وهو الأصوب إن شاء الله)).
قلت: ومما يدل على أن ما جاء في النسختين المحققتين للشيخين شاكر ومعروف هو الأصوب ما وقفت عليه من نقولات لدى الأئمة المتقدمين نقلوا فيها عن الإمام الترمذي تحسينه للحديث دون التصحيح، ولاشك أن أولئك الأئمة كانت لديهم أصول موثوقة ينقلون عنها. كالإمام أبي محمد عبد الحق الإشبيلي(ت582هـ) الذي ذكر الحديث في (الأحكام الكبرى 1/558)، وأعقبه بقوله: ((قال أَبو عيسى: حدِيث سُبْرَة حديث حسن)). والإمام النووي(ت676هـ): الذي ذكر الحديث في المجموع شرح المهذب (3/ 10): وقال: ((قال الترمذي هو حديث حسن)). والإمام الحافظ المِزِّي (ت742هـ) الذي نقل عن الإمام الترمذي في (تحفة الأشراف 3/ 267) أنه قال: ))حسن)).
والفائدة التي تنبني على هذا التحقيق هي إبطال الاحتجاج بتصحيح الترمذي لهذا الحديث؛ وحتى إن قال البعض جدلاً: إن قول الترمذي عن الحديث: (حديث حسن) لازال في دائرة الاحتمال، قيل له: فكذلك قوله عنه: (حسن صحيح) هو أيضًا في دائرة الاحتمال! وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، لاسيما إن كان للاحتمال شواهد ومؤيدات كما في هذه الحال.
وأما على ترجيحنا لعبارة التحسين دون التصحيح فيكون الحديث ضعيفًا؛ ذلك أن الحديث الحسن في اصطلاح الترمذي هو الحديث الضعيف الذي يُعتبر به، ويقبل التقوية بشروط، وإذن فقول الترمذي: (حديث حسن) لا ينفي وجود ضعف في السند، أو علة، ويكون الحديث عند الترمذي في دائرة الاعتبار لا الاحتجاج، كما حققه شيخنا المحقق المحدث الأستاذ الدكتور محمد سعيد حوى في بحثه القيم: (الحديث الحسن عند الإمام الترمذي) فليراجع.
ومما انتقده بعض أهل العلم على الترمذي تساهله في تحسين الأحاديث الضعيفة، ولن نطيل هنا بذكر أقوالهم في ذلك، وإنما سنكتفي بقول الإمام الذهبي (ميزان الاعتدال 7/231): ((فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف)). وبقول ابن دحية ( نصب الراية 2/217 – 218): ((وكم حسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية)).
قلت: وأكثر من ينتقد الترمذي في هذا إنما يحاكمه إلى اصطلاح المتأخرين في الحديث الحسن، وهو الحديث الذي في دائرة المقبول، والترمذي له اصطلاحه الخاص في الحديث الحسن، وهو عنده الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ولم ينزل إلى درجة المتروك.
هل صحح الإمام عبدالحق الإشبيلي حديث سبرة الجهني؟
استدرك ابن القطان على عبدالحق الإشبيلي تصحيح هذا الحديث في ((بيان الوهم والإيهام 4/137 – 138)، فقال: ((وذكر من طريق أبي داود حديث سبرة بن معبد في تعليم الصبي الصلاة وضربه عليها، وصححه. وهو من رواية عبد الملك بن الربيع…)) ثم قال من باب الاعتذار لأبي محمد: وعسى أن يكون الحديث حسنًا لا ضعيفًا!
والكتاب الذي انتقده ابن القطان على أبي محمد عبدالحق الإشبيلي هو كتاب الأحكام الوسطى، وقد رجعت إليه لأنظر في مدى دقة ما نقله ابن القطان عن أبي محمد أنه صحح الحديث؛ فرأيت أبا محمد رحمه الله يقول (في الأحكام الوسطى1/250): ((حديث سبرة أصح ما في هذا الباب)).
فظهر لي حينها أن انتقاد ابن القطان لا محل له من الصواب؛ وانه قد ألزم أبا محمدٍ بما لا يلزم! لأنه قد عُلم أن قول أهل العلم: هذا أصح ما في الباب، لا يلزم منه تصحيح الحديث، بل هم يطلقون هذه العبارة ويريدون بها أن الحديث أقل الأحاديث ضعفًا في الباب.
فاستفدنا من هذا التثبت سحب شهادة التصحيح المزعومة من الإمام أبي محمد رحمه الله لهذا الحديث.
علل الحديث التي خفيت على من صحح أو حسن الحديث:
والان نذكر العلل التي خفيت على من حسّن أو صحح هذا الحديث:
أخرج الحديث الحاكم في مستدركه (1/317)، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة عن آبائه)).
قلت: وهم الحاكم هنا، فالحديث ليس على شرط مسلم، فعبد الملك بن الربيع لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له حديثًا واحدًا متابعة.
وقد تابع البيهقي شيخه الحاكم في هذا الوهم، فقال في (الخلافيات 2/241): ((إسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وأبيه وجده، وروى لهم في الصحيح)).
قلت: روى مسلم لعبد الملك بن الربيع حديثًا واحدًا في المتابعة فلا يكون على شرطه، ولا يستفاد من ذلك توثيقه.
قال الإمام ابن الصلاح (صيانة صحيح مسلم ص99): ((من حكم على شخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط مسلم، فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه، وعلى أي وجه روى عنه)).
وقال الشيخ شعَيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (1/ 366): ((حديث صحيح. عبد الملك بن الربيع بن سبرة روى عنه جمع، ووثقه العجلي، والإمام الذهبي في “الكاشف”، وقال في الميزان: صدوق إن شاء الله وقال: ضعفه يحيى بن معين فقط. وقال ابن القطان الفاسي في “الوهم والإيهام” 4/ 138: وعسى أن يكون الحديث حسنًا)).
قلت: أما راوية الجمع عن عبدالملك بن الربيع فلا تفيد شيئًا في توثيقه على التحقيق، وغاية ما فيها أن ترفع الجهالة عنه، وأما توثيق العجلي له فما رأينا له أثرًا، وعلى فرض وجوده فالعجلي متساهل في التوثيق، وأما توثيق الذهبي (ت748هـ) فقد خالف فيه ثلاثة من الأئمة المتقدمين: ابن معين (ت234هـ)، وابن حبان (ت354هـ) وابن القطان (628هـ)، فلا يترك قول هؤلاء الأئمة المتقدمين ويؤخذ بقول الذهبي المتأخر عنهم.
وقال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل 1/267):
((وأما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : “مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها “…
وقال الترمذي : “حديث حسن صحيح ” . وقال الحاكم : “صحيح على شرط مسلم” . ووافقه الذهبي
قلت: وفيما قالاه نظر فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم ( 4 / 132 – 133) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره .
وقد قال فيه الذهبي : “صدوق إن شاء الله ضعفه ابن معين فقط”
فهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله)).
قلت: أما قول الترمذي عن الحديث: (حسن صحيح) فقد أوضحنا عدم ثبوت هذا القول عنه، وأنه خطأ من النساخ، وأن الترمذي قال عنه: (حسن)، وهو ما يعني أن الحديث ضعيف عند الترمذي على التحقيق. وقد اعتمد الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيحه للحديث على توثيق الذهبي، وتابع الذهبي – كما فعل الشيخ شعيب الأرنؤوط – في قوله: إن عبد الملك لم يضعفه غير ابن معين! وقد سبق بيان خطأ الذهبي في ذلك.
وأما قول الشيخ الألباني: إن حديث عبدالملك يرتقي إلى درجة الصحة بالشاهد الذي قبله، فهو يعني حديث سوَّار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو لا يصلح شاهدًا كما سنبينه في المبحث الآتي:
ثانيًا: حديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:
((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)).
تخريج الحديث وبيان طرقه:
أخرجه أحمد (6689): من طريق وكيع، حدثنا سَوَّارُ بن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ…)) فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (3501)، من طريق وكيع ، عن داود بن سَوَّارُ، به، مثله.
وأخرجه أبو داود (495) قال: حدثنا مؤمل بن هشام – يعنى اليشكري – حدثنا إسماعيل عن سوَّار أبى حمزة – قال أبو داود وهو سَوَّارُ بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي – به، نحوه.
وأخرجه أبو داود (496) من حديث زهير، حدثنا وكيع حدثني داود بن سَوَّارُ المزني، بإسناده ومعناه، وزاد: ((وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)).
ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي (505) قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، حدثنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة، قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي، به.
وأخرجه الدارقطني (887)، من طريق محمد بن مَخْلَد نا أحمد بن منصور زَاجٌ نا النضر بن شُمَيْلٍ انا أبو حمزة الصيرفي وهو سَوَّارُ بن داود، به، نحوه. وزاد: وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة.
وأخرجه الدارقطني (888) من طريق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بُهْلُول , نا محمد بن حبيب الشِّيلْمَانِيُّ , نا عبد الله بن بكر , نا سَوَّارُ أبو حمزة، به. نحوه. وزاد: وإذا زوج الرجل منكم عبده أو أجيره فلا يرين ما بين ركبته وسرته؛ فإنما بين سرته وركبته من عورته.
ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي (3359) قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا على بن عمر حدثنا محمد بن مَخْلَد حدثنا أحمد بن منصور زَاجٌ حدثنا النضر بن شُمَيْلٍ أخبرنا أبو حمزة الصيرفي وهو سَوَّارُ بن داود، به.
ومن طريق الدارقطني أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (2/278)قال: أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، ، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا محمد بن حبيب الشيلماني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سوار أبو حمزة، به.
وأخرجه الحاكم (708) من طريق علي بن حَمْشَاذَ العَدْلُ، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا ابن هانئ، ثنا سهل بن مهران الدقاق، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا سَوَّارُ بن داود أبو حمزة، به، نحوه.
وأخرجه البيهقي من طريق شيخه الحاكم في الشُّعب (8283)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا محمد بن صالح بن هانئ، نا سهل بن مِهْرَانَ الدَّقَّاقُ، نا عبد الله بن بكر السَّهْمِيُّ، نا سَوَّارُ بن داود أبو حمزة، به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2358) من طريق قرة بن حبيب نا سوَّار، به، نحوه.
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (1929) من طريق عيسى بن محمد المروزي ، حدثنا يعقوب بن الجراح الخوارزمي ، حدثنا مغيرة بن موسى، حدثنا سوَّار بن داود، به، نحوه.
وأخرجه الدولابي في الكنى (1/159) من طريق زياد بن أيوب أبو هاشم قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال : أخبرني أبو حمزة داود بن سوار. به، نحوه.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (10/26) من طريق محمد بن إبراهيم , ثنا محمد بن الحسين , ثنا أحمد بن أبي الحواري , ثنا وكيع , ثنا داود بن سوار المزني، به، نحوه، وزاد: وإذا زوج أحدكم خادمه عبدًا فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة.
التحقيق والكشف عن العلل:
قلت: مدار الحديث على سَوَّارُ بن داود ، رواه عنه: وكيع عند أحمد وابن أبي شيبة وأبي دواد والدولابي وأبي نعيم، وإسماعيل بن علية عند أبي دواد والبغوي، والنَّضرُ بن شُمَيْلٍ عند الدارقطني والبيهقي، وعبد الله بن بكر السهمي عند الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب، وقرة بن حبيب القشيري البصري عند البخاري في التاريخ الكبير، ومغيرة بن موسى عند العقيلي، فالحديث مشهور عن سَوَّارُ بن داود؛ ولأنه مدار الحديث سنمعن النظر في أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، فإن كان ضعيفًا، اكتفينا بضعفه عن النظر في حال بقية الرواة عنه، وتجنبنا تطويلاً لا داعي له.
تحقيق القول في حال الراوي المدار سَوَّارُ بن داود:
هو سَوَّارُ بن داود المزني أبو حمزة الصيرفي البصري – وهم فيه وكيع فقال:داود بن سوَّار كما عند ابن أبي شيبة وغيره – ذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 290) وقال عنه: قليل الرواية ينفرد مع قلته بأشياء لاتشبه حديث من يروي عنهم.
وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 167) ولينه.
وقال الدارقطني (سؤالات البرقاني ص 35): لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به.
قلت: قول الدارقطني يعتبر به يقصد به أن الراوي ضعيف، وأما إن قال: لا يعتبر به فالراوي عنده متروك.
وقال البزار : لم يكن بالقوي، وقد حدَّث عنه كثيرٌ من أهل العلم (الجامع في الجرح والتعديل 1/ 357).
وقال البيهقي: ليس بالقوي (التذييل على كتب الجرح والتعديل1/ 133)
وقال أبو طالب عن أحمد: شيخ بصري لا بأس به (تهذيب التهذيب 4/ 235).
وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة (تهذيب الكمال (12/ 236)
وذكره ابن حبان في (الثقات 6/ 422). وفي تساهله في التوثيق كلام معروف.
قلت: فتلخص مما سبق في سوّار بن داود: أنه قد جاء تضعيفه وتليينه عن عددٍ من الأئمة: ابن حبان، والعقيلي، والدارقطني، والبزار، والبيهقي.
وأما قول أحمد: لا بأس به، فأحمد يطلق هذه العبارة على الراوي الصدوق الذي يقع منه الغلط (ينظر: مصطلح لابأس به وسياقاته عند الإمام أحمد لعبدالعزيز رحماني).
وأما ما رواه إسحاق بن منصور عن ابن معين أنه قال عنه: ثقة، فهو معارض بما رواه يزيد بن الهيثم، عن يحيى بن معين أنه قال: سوَّار البصري، روى عنه وكيع، ليس بشيء (التذييل علي كتب الجرح والتعديل1/ 133).
وعبارة: (ليس بشيء) يراد بها التضعيف الشديد، وتقال في المتروكين، ومن عرف شدة كلام ابن معين في الرواة لم يستبعد وقوع هذه العبارة منه في سوّار بن داود في مقابل عبارات التضعيف والتليين عند الأئمة الآخرين.
لكن قد يقال ابن القطان قال: إن ابن معين إذا قال في الراوي: ليس بشيء، إنما يريد أنه لم يرو حديثًا كثيرًًا (فتح المغيث (1/27)، وقد يقال أيضًا: إن هذا ينطبق على سوّار بن داود، فهو لم يُروَ عنه غير هذا الحديث، وحديثًا آخر أخرجه ابن ماجه في سننه (2680).
قلت: الأصل في إطلاق هذه العبارة أنها تقال في المتروكين، وقد تعقب السخاوي قول ابن القطان بقوله: ((هذا مع أن ابن أبي حاتم قد حكى أن عثمان الدارمي سأله – أي سأل يحيى بن معين: عن أبي دراس فقال إنما يروي حديثًا واحدًا ليس به بأس)) (فتح المغيث (1/27).
يعني أن ما ذكره ابن القطان محل نظر.
فنخلص مما سبق إلى أن سوَّار بن دواد ضعيف، وهذا ما أفصح عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 9) بقوله: شيخ لوكيع يضعف.
ومع ضعف الراوي المدار سوّار بن داود هنالك الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده، وهو الخلاف الذي لخصه الحافظ ابن حجر بقوله: ((قلت: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده فحسب، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة المتقدم، وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبدالله بن عمرو لا محمد بن عبدالله وقد صرح شعيب بسماعه من عبدالله في أماكن وصح سماعه منه كما تقدم)) (تهذيب التهذيب 8/ 45 – 46).
قلت: قول الحافظ: ((وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبدالله بن عمرو لا محمد بن عبدالله)) هو قول الجمهور، ولكنه يبقى مع ذلك قولاً ظنيًا لا يمكن الجزم به بيقين، وإذا رواه عن جده محمدًا كان مرسلاً.
وبالنظر إلى ما جاء عن الأئمة في تضعيف الراوي المدار سوّار بن داود مع ما جاء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أمكننا القول: إن الحكم بضعف الحديث هو الأصوب، وأن تحسينه لا يكون إلا مع تساهل وإغماض، والله أعلم.
ثالثًا: ما رُوي عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما:
أخرج البزار (9823) من طريق محمد بن حرب الواسطي , حدثنا محمد بن ربيعة , حدثنا محمد بن الحسن العوفي , عن محمد بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا، وفرقوا بينهم في المضاجع)).
وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه, إلا بهذا الإسناد.
قلت: في إسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، ضعيف. قال يحيى: ليس بشيء. وقال الرازي: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 2947).
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (4- 49 – 50) قال: محمد بن الحسن بن عطية العوفي أبو سعيد مضطرب الحفظ، ومن حديثه ما حدثناه معاذ بن المثنى وأحمد بن يحيى الحلواني قالا حدثنا يحيى بن معين حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن الحسن بن عطية العوفي حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة فإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها وفرقوا بينهم في المضاجع)).
وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني في السنن (891) من طريق الحسين بن إسماعيل , نا الفضل بن سهل , ثنا داود بن الْمُحَبَّرِ, ثنا عبد الله بن المثنى , عن ثمامة , عن أنس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ»
وهو في زوائد مسند الحارث (106): من طريق داود بن المحبر، به، مثله.
وعند الطبراني في المعجم الأوسط للطبراني (4129) قال: حدثنا علي قال نا أبوبكر الأعين قال ثنا داود بن الْمُحَبَّر قال نا أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، به مثله، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثمامة إلا الْمُحَبَّر بن قَحْذَمٍ تفرد به ابنه.
قلت: داود بن المحبر، متروك. قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 3/ 424) ((حدثنا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال سألت أبي عن داود ابن المحبر؟ فضحك وقال: شبه لا شيء، كان لا يدرى أي شيء الحديث.
حدثنا عبد الرحمن حدثني أبى قال: قال على ابن المديني: داود بن المحبر ذهب حديثه.
حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول: داود بن المحبر غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث.
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبو زرعة عن داود بن المحبر فقال: ضعيف الحديث)).
قلت: وبهذا يتبين أن ما روي في الباب عن أبي هريرة وأنس لا يصح منه شيء.
نقد متن الحديث:
جمهور العلماء على أن أمر الصبي بالصلاة قبل سن البلوغ هو من باب الندب لا الوجوب، وفرَّق الشوكاني بين أمر الولي وأمر الصبي، فجعل الأمر للولي على سبيل الوجوب، وجعل أمر الولي للصبي على سبيل الندب، قال: ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي(نيل الأوطار 1/413).
ولما كان الهدف من الأمر بالصلاة قبل سن البلوغ هو التعويد والتمرين والتأليف، فمتن الحديث لا يخلو من إشكال؛ إذ فيه الأمر بالضرب على أمرٍ مندوب، وهذا خلاف قواعد الشريعة؛ إذ العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
وقال الشوكاني (نيل الأوطار 1/413): إن حمل الأمر على الندب إن صح في قوله: مروهم، لم يصح في قوله: واضربوهم؛ لأن الضرب إيلام للغير، وهو لا يباح للأمر المندوب.
وقال العلامة المناوي في (التيسير بشرح الجامع الصغير2/ 726): ((وأخر الضرب للعشر؛ لأنه عقوبة، والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام)).
قلت: وعلى هذا التعليل صارت العقوبة تقام على أساسٍ ظني، وذلك أيضًا مما يخالف منطق العدل وقواعد الشريعة.
وفي (تحفة الأحوذي 2/ 370): ((إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبًا)).
قلت: ليس مناط إيقاع العقوبة احتمالها، وإنما استحقاقها، والصبي قبل سن البلوغ غير مستحق للضرب على ترك الصلاة.
وأخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن الصلاة تجب على الصبي في سن العاشرة ، ويضرب على تركها (فتح الباري لابن رجب 5/ 293)، وهذا القول على بعده عن الصواب ؛ لأن الصلاة إنما تجب بالبلوغ لا بسن العاشرة، هو قول منسجم مع نفسه.
وجعل بعضهم العاشرة هي سن البلوغ، وبالتالي جعل الصبي مستحقًا للضرب على ترك الصلاة في هذه السن، جاء في (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/ 278) وفي قوله: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، دليل على إغلاظ العقوبة إذا تركها متعمداً بعد البلوغ.
ولا يخفى أن في هذا القول إلزام ما لا يلزم، والبلوغ عادة إنما يقع بعد العاشرة، وقد جعلت الشريعة سن التكليف بإتمام خمسة عشر سنة.
ولم أجد من حاول أن يفلسف المسألة – في محاولة للخروج من الإشكال الواقع في المتن – مثل العلامة شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي وسأنقل كلامه هنا مغتفرًا شيئًا من الطول فيه، قال رحمه الله في كتابه: (حجة الله البالغة ص: 395):
((قوله صلى الله عليه وسلم: “مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع” ‘ أقول: بلوغ الصبي على وجهين:
• بلوغ في صلاحية السقم والصحة النفسانيتين، ويتحقق بالعقل فقط، وأمارة ظهور العقل سبع، فابن السبع ينتقل فيها لا محالة من حالة إلى حالة انتقالاً ظاهرًا ، وأمارة تمامه العشر فابن العشر عند سلامة المزاج، يكون عاقلاً يعرف نفعه من ضرره، ويحذق في التجارة وما يشبهها.
• وبلوغ في صلاحية الجهاد والحدود والمؤاخذة عليه، وأن يصير به من الرجال الذين يعانون المكايد، ويعتبر حالهم في السياسات المدنية والملية، ويجبرون قسرًا على الصراط المستقيم، ويعتمد على تمام العقل، وتمام الجثة، وذلك بخمس عشر سنة في الأكثر، ومن علامات هذا البلوغ الاحتلام وإنبات العانة.
والصلاة لها اعتباران: فباعتبار كونها وسيلة فيما بينه وبين مولاه منقذة عن التردي في أسفل السافلين أمر بها عند البلوغ الأول. وباعتبار كونها من شعائر الإسلام يؤاخذون بها، ويجبرون عليها أشاؤا أم أبوا حكمها حكم سائر الأمور. ولما كان سن العشر برزخًا بين الحدين جامعًا بين الجهتين جعل له نصيبًا منهما)).
قلت: ما من حديثٍ معلول المتن إلا كثر فيه اضطراب الشراح، واختلفت فيه أقوالهم، ووقعت من بعضهم غرائب وتكلفات في فهمه، وإذا رجع المحقق إلى أسانيده ووضعها تحت مجاهر الفحص الدقيق ظهر له الضعف من جهة الإسناد، فلا يكاد ينفك حديث معلول في متنه عن علة أو علل في إسناده.
وهنالك من يتصور أن نقد المتن هو نقد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام! وهذه لعمر الله جهالة عمياء غاب عن أهلها أن فحص المتن والنظر فيه ركن مهم من أركان الصنعة الحديثية، فالحديث كما قد يصح سندًا ومتنًا، قد لا يصح لا سندًا ولا متنًا، وقد يصح سندًا ولا يصح متنًا، وقد مارس الصحابة رضي الله عنهم نقد المتون ومن بعدهم علماء التابعين ومحدثوا الأمة وفقهاؤها جيلاً بعد جيل.
ونقد المتن مما يستدل به على ضعف الحديث أو وضعه، قال السيوطي في (تدريب الراوي 1/325- 327): ((قال الربيع بن خثيم: إنَّ للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه، وظلمةً كظلمة الليل تنكره…. وقال شيخ الإسلام [ ابن حجر]: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلَّ على الوضع، وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ؛ لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة .وقال: أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك؛ لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، ثم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب… وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع)).
نتائج وخاتمة:
وفي ختام هذه الدراسة للحديث رواية ودراية أُلخَّص أهم نتائجها في النقاط التالية:
* حديث أمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السابعة وضربه عليها إذا بلغ العاشرة روي من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ عن أبيه عن جده مرفوعًا، ومن طرق عن سَوَّارُ بن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، فمدار الحديث عليهما، وهم ضعيفان، فالحديث ضعيف.
* ما رُوي في الباب عن أبي هريرة ضعيف جدًا، وما وري عن أنس رضي الله واهٍ منكر.
* مع ضعف أسانيد الحديث، فمتنه لا يخلو من إشكال، وقد اضطربت أقوال شراح الحديث في معالجته وتوجيهه.
وأختم بالقول: إن الإسلام هو الأرقى في كل مبادئه وتوجيهاته وأحكامه ومن ذلك رقيه في المجال التربوي، فلا ينبغي التشويش على مبادئ الاسلام وقيمه التربوية بأحاديث ضعيفة، قد تكون حوت مضامين تربوية مصدرها بيئة الراوي وثقافة مجتمعه.
السلام عليكم
لا غبار على الدراسة الحديثية فهي فن ومهارة مكتسبة وقد اختلف أهل الفن في الحكم على الحديث قديما وحديثا ولكل اجتهاده ورأيه وغير المتخصص سيميل إلى رأي كبار أهل الفن وحكمهم غالبا فهناك من صحح الحديث أو حسنه من جهابذة أهل الحديث قديما وحديثا
لكن لننظر نظرة تربويه كما أشار إليها الكاتب حفظه الله في مطلع المقال وبناء على أن الحديث صحيح أو حسن فأقول :
– العقاب لا يعني الهلاك ولا الإضرار فمقصود العقاب هو التربية والتهذيب وليس الإهانة والتعذيب .
– النظريات التربوية المعاصرة التي جات من الثقافة الغربية والتي تعزز البعد عن العقاب جملة وتفيصلا وحتى كلمة ( لا ) لا ينبغي استعمالها في تربية الأبناء هذه ليست مقبولة على الإطلاق فهي تربي على الضعف والدلال والبعد عن القوة والحزم وعلى احترام القيم والانتباه للتجوازات والمخالفات .
– من التربية أن يعاقب المربي وخاصة الأب أبناءه قبل سن العاشرة في أمور دنيوية صرفة وربما أشياء لا تستحق العقاب ولكن بمبرر حتى يتعود فقد يضربه على كأس سقط من يده ولم يهتم به فانكسر وهو يبرر حتى ينتبه مرة أخرى ويمكن أن يضربه على أذيته لأقارنه من أبناء الجيران وقد يضربه لأنه لم يقم بزيارة جدته أو السلام على عمته مثلا وهو وبدون نقاش ليس مكلفا ولامخاطب شرعا بذلك لكن يعرف ان مقصود العقاب هو التربية من الصغر عل هذه القيم وعلى اجتناب العادات والأخلاق السيئة ومن الذي سلم من الضرب وهو في س العاشرة وربما دونها ولا نكير لأن المقصود هو التربية للمتسقبل وعدم التهاون فالضرب على الصلاة في سن العاشرة قطعا ليس لأنه ترك ما هو مطلوب منه شرعا وأنه مكلف بل ضرب لغرس الشعور بأهمية الأمر مستقبلا وأنه يأخذ الأمر بجدية من صغره فأمر الصلاة عظيم وشأنه يستحق التربية عليه من السابعة ولا مجال للمقارنة مع اي امر دنيوي يقع الضرب لأجله ولا عتاب .
– أهم نقطة ينبغي التبيه عليها والعناية بها ودراستها هي : ما الضرب المسموح به وما مقداره وما وسيلته وما حده ومتى يقع ومن الذي يقوم به ونحوها حتى فعلا يكون الضرب نافعا وسببا للتربية وتحسين الحال أما نفي الضرب بالكلية فهو تأثر ولو بدون قصد بالدراسات الغربية المطاطة والمتساهلة والمبالغة في حماية الطفل ونفسيته وتأثره ونحوها
وفق الله الجميع للصواب قولا وعملا
وشكر الله لكاتب فقد بذل جهدا وحرص عل التحقيق والدراسة بشكل موسع
نضرب على كأس شاي انكسر ولا نضرب على الصلاة؟؟؟؟