فكر

مقالات نقدية لبعض شبهات التشكيك في الحديث النبوي (6-8)

اجتهاد النبي ﷺ

س: ما آراء العلماء في اجتهاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟

ج/ اجتهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما اختلفت فيه مذاهب العلماء فهي على أربعة أقوال: الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور، والمنع مطلقاً، والجواز في مصالح الدنيا والحروب، والتوقف في الأقوال الثلاثة السابقة.(1)

س: ما موقع اجتهاد النبي ﷺ في الفقه الإسلامي؟

ج/ القول في اجتهاد النبي ﷺ مسألة علمية قديمة، ومبسوطة في كتب الأصول بأدق التفاصيل، والحديث عنها الآن وكأنها اكتشاف جديد ليس دليلاً على عبقرية أو اكتشافاً علمياً لا مثيل له. والإجماع على أن الاجتهاد جائز للأنبياء فيما يتعلق بمصالح الدنيا كالمسائل الغذائية والطبية والزراعية، وتدبير مسائل الحروب الفنية ونحوها التي لا علاقة بالأحكام الشرعية؛ كما وقع من نبينا ﷺ من إرادته بأن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة في غزوة الأحزاب، وفي حادثة تأبير النخل.(2)

س: هل اجتهد النبي ﷺ في حياته في قضايا ومسائل دينية لم يكن فيها وحي أو تشريع؟

ج/ هذا الأمر من المعروف يقيناً، وقد حدث ذلك فيما لم ينزل به وحي من أمور الدين.. إلا أن الوحي كان ينزل دائماً لتصحيح الحكم إن كان غير صحيح.

س: هل وقع الخطأ من النبي ﷺ في بعض اجتهاداته في الأمور الدينية؟

ج/ قد وقع ذلك منه ﷺ، ودلت عليه آيات مثلما حدث في إذنه لتخلف المتخلفين في غزوة تبوك: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ..﴾ (التوبة:43)، وفي قصة أخذ الفداء من أسارى بدر ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ…﴾ (الأنفال:67)، وإعراضه عن الأعمى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ (عبس:2،1).

س: ما تفسير حدوث الخطأ في الاجتهاد مقارنة بمبدأ العصمة؟

ج/ التفسير واضح؛ فأولاً: إن الاجتهاد كان في الأمور الظنية وليس في القطعيات، والظني نتيجته ظنية حتماً.

ثانياً: فإن النبي معصوم في أمور الدين فهي إما تبليغاً عن الله تعالى فلا مجال للخطأ فيها، وإما هي من اجتهاده لعدم وجود وحي فيها لكنها تصير مقرة بالسكوت عنها، أو ينزل فيها تصويب إن كانت غير صحيحة كحادثة أسارى بدر وأمثالها. فقد انعقد الإجماع على وجوب عصمة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم عن أي شيء يخل بالتبليغ؛ ككتمان الرسالة، والكذب في دعواها، والجهل بأي حكم أنزل عليهم، والشك فيه، والتقصير في تبليغه، وتصور الشيطان لهم في صورة ملك، وتلبيسه عليهم في أول الرسالة وفيما بعدها، وتسلطه على خواطرهم بالوسواس، وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى، وتعمد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل إليهم؛ سواء كان ذلك البيان بالقول أم الفعل، وسواء كان ذلك القول خبراً أم غيره. (3)

س: هل كان الوحي ينزل مصححاً لكل اجتهادات النبي ﷺ إذا لم تكن صواباً دون تفريق بين الأمور الدينية وأمور الدنيا؟

ج/ لا.. فقد وقعت منه ﷺ اجتهادات غير صائبة في بعض الأمور الدنيوية فلم ينزل فيها وحي لتصويبها، مثل نزوله في مكان غير مناسب في معركة بدر، ومثل اجتهاده في مسألة تأبير النخل.

س: ما دلالة نزول الوحي مصححا لبعض الاجتهادات النبوية الخاطئة وسكوته عن البعض الآخر من الاجتهادات الخاطئة؟

ج/ دلالة ذلك أن ما تم تصحيحه كان من أمور الدين وليس من أمور الدنيا والخبرة البشرية، وفي القرآن نماذج عدة على اجتهاده في مواقف اجتهاد على اختلاف توصيف العلماء لاجتهاده وهل هو خطأ أو هو أخذ بما لم يكن الأولى الأخذ به؛ كما حدث في قصة أسارى بدر، وإعراضه عن الأعمى، وإذنه للمتخلفين عن غزوة العسرة.

أما دلالة سكوت الوحي عن خطأ اجتهاده ﷺ في أمر ما فهو دليل أو قرينة على أنه ليس من أمور الدين بل من أمور الدنيا أو هو الخبرة البشرية والرأي الشخصي التي لا يترتب عليها حلال أو حرام، وثواب أو عقاب.

س: هل هناك معايير وحدود فاصلة يمكن بها معرفة الفرق بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية في اجتهادات النبي الكريم، وهل هي للتشريع أو لغير التشريع؟

ج/ من خلال المقارنة يمكن تحديد مثل هذه المعايير: (4)

أولاً/ قرائن ما هو من أمور الدين والتشريع:

– ما كان طريقا لهداية الناس إلى صراط الله تعالى، وتبليغ الرسالة ﴿…وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا…﴾ (الحشر:7) مثل علوم المعاد، وعجائب الملكوت، والشرائع وضبط العبادات، والارتفاقات (أي الارتقاء في الأخلاق والسلوك)، ومنه حكم مرسلة، ومصالح مطلقة، وبيان مجمل الكتاب أو تخصيص عامه أو تقييد مطلقه، وبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها، وفضائل الأعمال، ومناقب العامل مما علم أنه واجب أو نهي عن شيء علم أنه منكر.

– ما كان من تصرفه بالفتيا وهو إخباره عن الله، ونقل عن الله تعالى ويقبل النسخ في حياته مثل قوله لمن سألوه يوم النحر (انحر ولا حرج.. وارم ولا حرج) صحيح، فهذا كله من أمور الدين وشرع دائم لجميع المسلمين إلى يوم القيامة، وعلى الجميع أن يعملوا به.

– ما كان تصرفاً منه بالقضاء والحكم إنشاء وإلزاماً من قبله بحسب ما يسنح من الأسباب والحجج؛ فما قضى به ﷺ من حقوق رتبها على أسبابها الشرعية التي استوجبتها فهو من التشريع العام الملزم، وأما ما كان من قبيل الإجراءات التنظيمية الإدارية مثل كيفية التوثيق في أين يوجد الحق مما يعتمد على الظاهر وعلى ما يقدم من وسائل الإقناع فهو من ليس من أمور الدين.

– نزول الوحي مصححاً ومنبهاً لخطأ الاجتهاد يدل على أنه من أمور الدين.

– أن يترتب على الاجتهاد حل أو حرمة، أو ثواب أو عقاب، أو أي حكم ديني أقل درجة مثل السنة أو البدعة، أو الندب أو الكراهة فهو من أمور الدين.

– كل ما قاله النبي الكريم بعد النبوة، وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع ديني، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف درجته على أحد الأحكام الخمسة: حلال أو حرام، وسنة وكراهة، مندوب، وإباحة.

– اهتمام النبي الكريم بإبلاغ قوله إلى العامة والحرص على العمل به، والإعلام بالحكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية مثل قوله ﷺ: (.. ألا لا وصية لوارث) صحيح و(إنما الولاء لمن أعتق) صحيح.

– ما احتفت به قرائن تدل على أنه تشريع متبع كقوله ﷺ: (..يا غلام؛ سمَ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك..) صحيح وهو أمر متعلق بطريقة الأكل فهذا أمر تشريعي بدليل القرائن الكثيرة التي أوضحها ما تواتر عنه ﷺ من أنه (كان يحب التيمن في شأنه كله..) صحيح فهذا الحديث وما أحاط به من قرائن يفيد حكماً تشريعياً هو استحباب استعمال اليمين في الأكل أو الندب لذلك، كما يفيد بأنه ليس من مسائل العادات التي ترك أمرها إلى فرد وما أحب، أو تلك التي تتغير بتغير العرف أو الزمان.

– أن يقترن الفعل أو الترك توجيه وترغيب بالقول فيدل على الاستحباب في الأمر أو الكراهة في النهي، وقد يدل على الإيجاب في الأمر أو التحريم في النهي إذا كان ثمة تشديد في الأمر ووعيد في النهي كما في الأكل باليد الشمال، أو لبس الحرير، والأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.

ن مقالات نقدية لبعض شبهات التشكيك في الحديث النبوي (6-8)

– مما يقوي إرادة التشريع فيما يباشره ﷺ من الأفعال الجبلية أنه ربما فعل الشيء ثم عاب من يخالفه في طريقته ونهجه مثل (إن رسول الله ﷺ كان يركب الحمار، ويخصف النعل، ويرقع القميص، ويلبس الصوف، ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني) حسن كما في صحيح الجامع، و (…لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) صحيح.

ثانياً/ ما هو من أمور الدنيا:

– ما لم يرد به التبليغ عن الله تعالى، أو وضع قاعدة فقهية، أو بيان حكم شرعي فهو من أمور الدنيا مثل: حادثة تأبير النخل.

– ما قال عنه النبي الكريم أنه من أمور الدنيا فاجتهاده فيه ليس من الدين.

– ما فعله النبي الكريم على سبيل العادة دون العبادة، وبحسب الاتفاق دون القصد، وما قصد مصلحة جزئية وليست لازمة لجميع الأمة مثل: تعبئة الجيوش وتعيين الشعار.

– عدم الحرص على تنفيذ الفعل مثل قوله في مرض الوفاة: (هلمّ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده) صحيح.

– ما كان متعلقاً بالأفعال الجبلية، ودواعي الحياة المادية، والتجربة البشرية فيها، والخبرة والممارسة فيها كصفات الطعام، واللباس، والاضطجاع، والمشي، والركوب فهو ليس من أمور الدين.. ومن يفعلها تشبهاً بالرسول الكريم وحباً لكل ما يصدر عنه فهو محسن وله الأجر على ما نوى من المحبة والتأسي لا على مجرد مباشرة تلك الأفعال.

تنبيه مهم:

الأفعال الجبلية للنبي الكريم ليست كلها منفيا عنها صفة التشريع فهذه مبالغة في النفي؛ فقد جاء في طلب الفعل أو الترك لهذه الأفعال الجبلية أحاديث تفيد التشريع في بعض أحوالها وهيئاتها وصفاتها، فعلى سبيل المثال:

– في أمر الطعام والشراب مثل قوله: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) صحيح.. كما نهى ﷺ أن ينفخ في الطعام والشراب، صحيح.

– في أمر النوم والجلوس: إن النبي ﷺ رأى رجلاً مضطجعاً على بطنه فقال: (إن هذه ضجعة لا يحبها الله) صحيح.. كما نهى أن يجلس بين الضّحّ والظل وقال: (مجلس الشيطان) صحيح عند الحاكم والذهبي وأحمد وإسحاق بن راهويه.

– في أمر اللباس والمشي: (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف زاحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بثوب واحد، ولا يلتحف الصماء).. رواه مسلم.

– وفي الركوب: (أخروا الأحمال الأيدي معلقة والأرجل موثقة) صححه الألباني في صحيح الجامع.. أي اجعلوا الحمل في وسط الظهر لكيلا يثقل على الدابة.

– وفي قضاء الحاجة: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) مسلم.

– وفي اتخاذ المنزل: (إياكم والتعريس على جواد الطريق، والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها، فإنها الملاعن) رواته ثقات.. الجواد جمع جادة وهي معظم الطريق.

س: هل اجتهاد النبي مجرد فتوى محكومة بالزمان والمكان لا تلزم من إلا من هم في زمنه؟

ج/ الأمر ليس على مرتبة واحدة، والتفصيل فيه أن:

– الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله: التشريع العام لأنه الغالب على أقواله، قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران:144)، فما دام قوله أو فعله لا يعارض مقتضاه أصلاً قطعياً من أصول الشريعة، ولا يترتب على الأخذ به حرج عام أو خاص متيقن، ولا يعرض الشريعة للاستخفاف، فالاحتياط الذي تفرضه أصول الشريعة اعتباره والأخذ به بما تضمنه من أحكام دون النظر في الأحوال التي ذكرناها.. إلا إذا ثبت بدلالة واضحة بينة أن المقصود به غير التشريع العام.

– ما يصدر عن الرسول ﷺ بوصفه رسولاً مبلغاً لما أوحي من بيان مجمل في الكتاب، أو يخصص عاماً، أو يقيد مطلقاً، أو يُبيِّن شأناً تفصيلياً في العبادات، أو في الحلال والحرام، أو العقائد والأخلاق، أو شأناً متصلاً بشيء مما ذكر علم أنه واجب أو نهي عن شيء علم أنه في منكر. فهذا النوع تشريع عام إلى يوم القيامة يجب الأخذ به، فإن كان منهيا عنه اجتنبه كل إنسان بنفسه، لا يتوقف في ذلك على شيء سوى العلم به والوصول إليه، وهو شريعة باقية إلى يوم القيامة.

– ما صدر عنه ﷺ في الفتيا – ويقبل النسخ في حياته- فهو إخبار منه عن الله تعالى، ونقل عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله، وهو تشريع دائم ملزم لجميع المسلمين.

– ما يصدر عنه ﷺ بوصف القضاء فإنه كما كان رسولاً يبلغ الأحكام عن ربه، ورئيساً عاماً للمسلمين ينظم شؤونهم ويدبر سياستهم، كان –ﷺ- مع ذلك قاضياً يفصل في الدعاوى بالبينات، أو الأيمان أو النكول. وحكم هذا كسابقه أنه ليس تشريعاً عاماً عند البعض وهو تشريع عند البعض الآخر إذا كان ما قضى به الرسول الكريم من حقوق رتبها على أسبابها الشرعية التي استوجبتها على خلاف ماكن من باب الإجراءات التنظيمية والإدارية يتمثل في كيفية التوثيق وأين يوجد الحق مما يعتمد على الظاهر، وعلى ما يقدم من وسائل الإقناع.

– ما يصدر عنه ﷺ بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين: كبعث الجيوش للقتال، وصرف أموال بيت المال في جهاتها، وجمعها من محالها، وتولية القضاء والولاة، وقسمة الغنائم، وعقد المعاهدات، ومعاملة الأسرى ما بين المنّ عليهم أحياناً، أو أخذ الفداء، أو مبادلتهم بأسرى المسلمين، أو تعليم بعض أبناء المسلمين القراءة والكتابة، أو القتل أحياناً أو استرقاق الذرية والسبايا إذا في ذلك مصلحة، وغير ذلك مما هو شأن الإمامة والتدبير العام لمصلحة الجماعة. فحكم هذا أنه ليس تشريعاً عاماً، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام، وليس لأحد أن يفعل شيئاً منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه.

– ما كان من باب الهدي والإرشاد وليس المقصود به العزم كالمندوبات والمرغبات (أي ليس تشريعاً للوجوب أو الحرمة)، أو تعليم الحقائق العالية، أو من باب المصالحة بين الناس، أو الإشارة لمن استشاره في أمر من أمور الدنيا، أو النصيحة لبعض الناس كنصيحته لفاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بدلاً من معاوية، أو ما كان من باب حمل النفوس على الأكمل.. فكل هذا ليس تشريعاً ملزماً للجميع.

س: هل الحكم على ما يصدر عن النبي ﷺ في غير أمور التبليغ كالطبيعة البشرية وكونه إماماً ورئيساً للدولة قاضياً بين الناس؛ هل الحكم عليه بأنه ليس تشريعاً عاماً من الأمور المتفق أو المجمع عليها؟

ج/ لا.. ليس من الأمور المتفق عليها؛ إذ هناك من يقول إن هذه الأمور أيضاً جزء من التشريع، وفي أقل الأحوال فهي تدل على الإباحة. وهناك من يقول إن أي تشريع دنيوي اتخذه رسول الله وتوفي عنه دون أن يتغير فهو تشريع يلزمنا الإيمان به ديناً إذا ما ثبت صحة السند بالشروط التي وضعها علماء المسلمين.

س: هل السنة النبوية واجتهادات النبي التي مات دون أن يغيرها تظل سنة للمسلمين من بعده عليهم الإيمان بها إذا ثبتت صحة السند بالشروط التي وضعه المسلمون؟

ج/ نعم فبالضرورة تظل سنة من سنن النبي الكريم، وحالة الالتزام بها تكون وفق مراتب السنة المذكورة سابقاً.

الهوامش:

1- حجية السنة، ص157، مصدر سابق.

2- إرشاد الفحول إلى علم الأصول، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص425، مصدر سابق. تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، 239. مصدر سابق.

3- حجية السنة، ص96، مصدر سابق.

4- في مسألة كيفية التفريق بين اجتهاد الرسول ﷺ بما هو تشريع أو غير تشريع، والاطلاع على آراء العلماء القدامى والمعاصرين فيها، انظر:

  حجية السنة، ص 77 و145و218و222، مصدر سابق.

– السنة والتشريع، د. موسى شاهين لاشين، 1411ه، نسخة إلكترونية.

–  دلالة السنة على الأحكام وكيفية الاستنباط منها، د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة بحوث السنة والسيرة، جامعة قطر، عدد4، 1989، نسخة إلكترونية.

– تصرفات الرسول ﷺ بالإمامة والتشريع وصلتها بالتشريع الإسلامي، د. أحمد يوسف، مجلة بحوث السنة والسيرة، عدد8، 1994-1995، نسخة إلكترونية.

– تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية (أحاديث الطب من صحيح البخاري نموذجاً)، محيي الدين بن قدرت شيرين السمرقندي، دار الكتب العلمية، 2007، بيروت، نسخة إلكترونية.

– السنة التشريعية وغير التشريعية، د. محمد عمارة، سلسلة التنوير الإسلامي، رقم56، نسخة إلكترونية.

– اجتهاد النبي ﷺ الشيخ وليد بن فهد الودعان. وواقعية اجتهاد الرسول ﷺ، خالد أيت أزروال، موقع الألوكة.

– أثر القول بالسنة غير التشريعية في الاحتجاج بالحديث على الأحكام غير العبادية، د. عبد اللطيف بن سعود بن عيدالله الصّرامي، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد167، نسخة إلكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى