فكر

في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

تنصير الإسلام في الإصلاحات الدينية الجديدة

الاتهام الثامن:

كما هو واضح فالفقرة القراقوشية الستالينية لا تفسر سبب كراهيتها أن يكون الإسلام دينا يشمل بتعاليمه تلك المجالات المذكورة، ولماذا يجب الاعتراف بأن الإسلام دين فقط؟ وتكتفي فقط بأوامر صارمة لا تقبل النقاش متجاهلة مطلبها بضرورة الاعتراف بخصوصيات كل دين واحترام إيمان أتباعه بأنها طرق صحيحة للوصول إلى الله،

1- من نافلة القول إن هذا الفهم المشمئز من جوهر الإسلام الشامل لمعنى كلمة (الدين): دين ودنيا، وعبادة وعلم وسياسة وفلسفة، وعقيدة وتجارة (المقصود الاقتصاد ولكن كلمة تجارة ذات بعد سيء عندما تقرن بالدين) هو الفهم المسيحي التقليدي بعد خسارة الكنيسة لنفوذها السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي، ولا يتفق مع معنى كلمة الدين في اللغة العربية ولا مع جوهر تعاليم القرآن، ولا مع الطريقة التي أدار بها النبي الكريم الدولة الإسلامية في المدينة من هجرته حتى وفاته، والتي قامت على فهم واضح أن الإسلام هو دين ودنيا، وعبادة وسياسة، وعلم وفلسفة و فكر، واقتصاد واجتماع وأحوال شخصية!

كما أنه لا يتفق مع مطالب الإصلاح المشبوه ذاتها بضرورة الاعتراف بصحة الديانات كطرق صحيحة ومتعددة للوصول إلى الله فكثير من المسلمين يؤمنون أن الإسلام دين ودولة، وأن تطبيق القوانين الإسلامية والحياة في ظلها طريقهم الصحيح للوصول إلى الله.. فلم يحرمون من هذا الحق؟

ولو كان السبب هو خشية ظهور كهانة دينية ودولة دينية تفرض دينها وأفكارها بالقوة على الناس (كما حدث في دول الإصلاح المسيحي بتحريض من زعماء الثورة)، وتحجر على الناس حرية التفكير والمعارضة!).. لو كان الأمر كذلك فمعالجة هذه الخشية لا تكون بمثل هذه الأوامر الستالينية، ولكن بالعمل على توفر ضمانات دستورية وقانونية تمنع أيا كان أن يتحول إلى كهنوت باسم الدين أو الوطنية أو العلمانية أو الحداثة أو العلم.. إلخ المسميات التي عانت بسببها البشرية الويلات! (1)

وكما هو معروف؛ فمثل هذه الضمانات لا تتوفر إلا في نظام دستوري حر يقوم على الإرادة الشعبية، ومن سوء حظ هؤلاء الإصلاحيين المشبوهين إن الإرادة الشعبية في العالم الإسلامي تختار عادة المشروع الإسلامي وجوهره الإيمان بالإسلام دينا ودولة؛ الأمر الذي سيوقعها في حرج فهي التي ستتحول إلى كهنوت في حالة رفضها الإرادة الشعبية، أو تصير في خدمة طغيان العسكر الذين سينقلبون حتما على الإرادة الشعبية كما حدث مرارا، لأنهم يفضلون حكم العسكر العلماني الشمولي على حكم الإسلاميين الديمقراطي!

شهادات غربية عن: الإسلام دين ودولة:

كون الإسلام دين ودولة، ومنهج لإدارة شؤون الحياة العامة مسألة من البدهيات، ويقر كثيرون من غير المسلمين أن جوهر الإسلام يختلف عن المسيحية وعن الأديان الأخرى التي تقتصر مبادؤها على شؤون العبادات، وبعض الأحوال الشخصية ومسائل الطعام والشراب. (2)

وهذه شهادات من مفكرين ومؤرخين غربيين عن حقيقة الإسلام، وأنه دين ودولة وعقيدة وشريعة:

جيمس ديورانت 1 في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

1- يقول المؤرخ الكبير/ ول ديورانت صاحب قصة الحضارة:

بعد أن تحدث عن أن القانون والاخلاق في القرآن شيء واحد، وأن السلوك الديني يشمل أيضا السلوك الدنيوي، وكل أمر فيهما موحى به من عند الله:(3)

– [ والقرآن يشمل قواعد للآداب، وصحة الجسم، والزواج، والطلاق، ومعاملة الأبناء، والعبيد، والحيوان، والتجارة، والسياسة، والربا، والدَين، والعقود، والوصايا، وشؤون الصناعة، والمال، والجريمة، والعقاب، والحرب والسلام.. وفي الأحاديث النبوية تنديد بالمحتكرين والمضاربين الذين يحتجزون السلع لبيعها بأغلى الأسعار، وحض على إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم، وأمر لصاب العمل أن يؤدي للعامل أجره قبل أن يجف عرقه، ويحرم القرآن الربا أخذا أو عطاء.. ولسنا نجد مصلحا في التاريخ كله فرض على الأغنياء ضرائب ما فرضه محمد لإعانة الفقراء..].

لويس في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

2- يقول برنارد لويس المستشرق المعروف: (4)

– [ المسألة العلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة هي مسألة مسيحية خاصة لا علاقة لها بالإسلام، ويعود ذلك إلى المسيحية الأولى..]

– [ عندما اعترفت الدولة بالكنيسة وصارت المسيحية دينها الأوحد ظلت المؤسستان منفصلتين وكانتا تتحالفان أو تتصارعان ولكن من موقع منفصل وليس من موقع الاندماج. حتى عندما حاول الإمبراطور أن يستولي على الكنيسة أو أن تستولي الكنيسة على الإمبراطور حيث فشل الأمر لهذه الناحية ولتلك الناحية وازداد الشق وازداد ما يسمى فصل الدين عن الدولة، ونتيجة تلك المحاولات قامت مؤسستان منفصلتان نتيجة الفكرة المسيحية الأولى (ما لقيصر لقيصر وما لله لله). وهذا المشهد التاريخي الطويل من العلاقات الانفصالية بين المؤسستين في العالم المسيحي لا نجد له مثيلا في العالم الإسلامي وهو غريب عليه.. صحيح أن هناك مسجدا وهناك كنيسة، والكنيسة تمارس فيها العبادة كما تمارس العبادة في المسجد إلا أن الشبه ينتهي عند هذا الحد لأن الكنيسة مؤسسة لاهوتية خاصة ذات علاقة خاصة بالله وبأسرار الديانة المسيحية وهو مالا يملكه المسجد فالكنيسة مؤسسة في المسيحية بينما العبادة ليست مؤسسة في الاسلام إلى أن ظهر ما يشبه المؤسسة في المسائل العبادية والسياسية في ايران مؤخرا من خلال ولاية الفقيه..]

– [هناك أزواج من المفردات فيها ثنائيات موجودة في اللغات الأوربية واللغات الغربية منذ القديم: ديني ودنيوي، علماني وآخروي، ديني مدني دهري.. كل هذه الثنائيات لا تعرفها اللغة العربية ولا يعرفها المصطلح الإسلامي حتى القرن التاسع عشر والذي استوردها وحاول ترجمتها إلى العربية هم المسيحيون العرب الذين يمتلكون في مسيحيتهم ما يمكنهم من أن يحاولوا أن يستوعبوا هذه المفاهيم التي تطورت في الغرب لأنهم يعرفونها بشكل عادي في مسيحيتهم فترجموا كلمة secular عالماني ثم اختصرت فصارت علماني، وهكذا مع التطورات والتقاليد جرى استيراد المؤسسات من الغرب وصار هذا المصطلح عربيا على أيدي المثقفين المسيحيين العرب فصار يمكن مناقشة إشكاليته حول فصل الدين عن الدولة في عالم الإسلام في القرن العشرين مع عدم إمكانية ذلك من قبل…. مسالة مناقشة علاقة الدين بالدولة لم تكن فقط غير ممكنة بل ماك نات ضرورية أيضا لأن المشكلة غير موجودة في المجال الثقافي وكان يمكن حتى وقت قريب القول إن العلمانية هي دواء لمرض غربي.. ].

[ من المناسب لمزيد من الفهم أن نعطي موجزا عن هذه الدراسة (الإسلام والدولة)، فقد كان الهدف منها هو دراسة إمكانية وجود قواسم مشتركة بين الديمقراطية والإسلام والثقافة الإسلامية، وإمكانية الموافقة والتلاؤم بينهما.. وقد توصل برنارد لويس إلى خلاصة أن الإسلام والثقافة الإسلامية برغم عدم وجود ثقافة الأغلبية (المسلمون يفضلون الشورى)، ومسألة التمثيل النسبي في المجالس النيابية؛ إلا أن الإسلام ليس عنده معاداة للديمقراطية بل على العكس فالثقافة الإسلامية تنصر مباديء ديمقراطية أساسية فيما يتصل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وفيما يتعلق بطبيعة السلطة فجميعها أمور منفتحة ويمكن استنادا إليها الوصول إلى حكم ديمقراطي أو شوروي فالتراث الإسلامي لا يشكو من شيء لهذه الناحية أيضا.

شاخت في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

3- جوزيف شاخت:(5)

– [ في الإسلام لم يكن قط ما يشبه كنيسة فالشريعة الإسلامية لم تستند مطلقا إلى تأييد قوة منظمة، وعلى ذلك لم ينشأ قط في الإسلام اختبار حقيقي للقوى بين الدين والدولة، وظل المبدأ القائل بان الإسلام – من حيث هو دين ينبغي أن ينظم الناحية القانونية في حياة المسلمين- قائما لا يتحداه أحد.

– [ الشريعة الإسلامية هي أبرز ما يميز أسلوب الحياة الإسلامية، وهي لب الإسلام ولبابه. والخاصية الرئيسية التي تجعل التشريع الإسلامي على ما هو عليه، وتضمن وحدته مع كل ما فيه من تنوع هي نظرته لجميع أفعال البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض..

4- المستشرق السويسري لامبتون:(6)

– [ إن الدين في الإسلام لم يكن منفصلا عن السياسة كما أن السياسة لم تكن منفصلة عن الأخلاق.].

وفي كل الأحوال فإن الدول العلمانية المسيحية لا يمكن أن تبريء سياساتها من البعد الديني؛ بدءا من مرحلة الكشوفات الجغرافية، ومرحلة الاستعمار العسكري، وحتى يومنا هذا فإن هذه الدول لا تنسى أنها تنتمي لمحيط مسيحي قبل أي شيء آخر.. وقد أعلن أكثر من زعيم أوربي أن المسيحية هي روح أوروبا، والثابت أن من أكبر أسباب ممانعة الأوربيين لضم تركيا إلى الاتحاد الأوربي أنها دولة مسلمة!

ارتباط السياسة الأوربية الأمريكية بالدين واضح في الجهر علنا أن من أسباب التأييد الأمريكي الأعمى لإسرائيل هو كونها انعكاسا لمفاهيم دينية توراتية، وخضوعا لضغوط الجماعات الدينية المسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة، ولا يتردد زعماء الغرب في التأكيد على تأثير مسيحيتهم في سياساتهم وقراراتهم إن لزم الأمر.. واقرأوا هذه العناوين الصحفية التي صدرت عن تصريحات لحكومات وجهات وزعماء في الغرب بعد الانفجار الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية في أواخر عهد مبارك (1/1/2011).. وكذلك في أعقاب ما تعرض له بعض المسيحيين في العراق: (7)

– (بابا الفاتيكان – بيندكت السادس عشر- يطالب العالم بحماية المسيحيين في مصر والعراق واليمن).

– (إيطاليا تطالب بمناقشة موضوع التمييز ضد المسيحيين في الاتحاد الأوربي).

– (الولايات المتحدة تطالب بحماية المسيحيين في الشرق الأوسط وإفريقيا).

– (الرئيس الفرنسي ساركوزي يتحدث عن مخطط ديني شرير يستهدف تطهير الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط).

– (فرنسا لن تتساهل في قمع هذا التنوع الذي ساهم فيه المسيحيون من مئات السنين).

– (مطالب بربط المعونات الأوربية للبلاد العربية بحماية مواطنيها المسيحيين).

– (مجمع كنسي خاص لدراسة الأخطار التي تواجه المسيحيين في الشرق).

ومن نافلة القول إن هؤلاء الزعماء لا يمكن أن يتخذوا مثل هذه المواقف القوية؛ إن تعرضت شعوب إسلامية للاضطهاد أو القمع من منطلق أنهم لن يسحموا بإبادة أو قمع استهداف المسلمين، وتظل فلسطين الدليل الأوضح الذي يفضح حقيقة الجميع!

الإجتماعية في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

الاتهام التاسع:

وهذه تهمة جديدة تثبت أن مروجيها نسوا أنه سبق لهم الدعوة إلى احترام خصوصيات الأديان، والاعتراف بصحة أي دين وطرقه للوصول إلى الله. ومن نافلة القول إن المساواة في الطبيعة الإنسانية والإيمانية بين الرجل والمرأة في الإسلام ليست محل نقاش؛ وأن المقصود في التهمة هو المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى هذا الفهم سيكون نقاشنا للاتهام:

1- العدالة الحقيقية إن كان المقصود بها: الحقوق والواجبات بين الناس فهي لا تقوم على فكرة المساواة، فضلا عن المساواة اللفظية فهي تبدو فكرة غير واقعية ومطلبا خياليا؛ ولكن تقوم على منح كل فرد حقه الذي يستحقه فهذا هو العدل الحقيقي. وطالما هناك واجبات عامة يشترك فيها الجميع وهناك واجبات أخرى خاصة بكل فئة ولكل من الرجل والمرأة.. فمن العدل أن تكون الحقوق متساوية بين الجميع في حالات الواجبات العامة المشتركة بين الجميع.. ومن العدل أنه في حالة اختلاف الواجبات الملقاة على البشر أن يكون حصول كل إنسان على حقوقه المستحقة وفقا للواجبات الملقاة عليه؛ وإن تمايزت هذه الحقوق زيادة أو نقصا بين حالة وأخرى. ومن هنا فإن مطلب المساواة المطلقة في مسائل الحقوق والواجبات يكتنفه كثير من التشويش في حين يظن المغفلون العرب أنه واضح وبسيط.

ولعل أوضح مثال على ذلك هو الاختلاف والتمايز في مقدار الرواتب التي يحصل عليها الناس مقابل أعمالهم وظائفهم ونشاطاتهم؛ فليس فيها مساواة إطلاقا، وحتى في الدول الشيوعية المندثرة كان الزعماء والقادة يعيشون حياة أرقى من بعضهم بعضا؛ فضلا عن حياة سائر الجماهير!

2- وسنبدأ التعليق حول المساواة بين المسلم وغير المسلم؛ فمعظم الأسباب التي جعلت هناك تمايزات بين الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم في ما قبل عصر الدولة الوطنية قد تغيرت، وصارت العلاقة بين سكان البلد الواحد لا تقوم على أساس الغالب والمغلوب في حرب ما.. وعليه فطالما الأمر كذلك فلم يعد هناك حاجة للتمايز بين الحقوق والواجبات العامة (خاصة السياسية) المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين وهم ينتمون لبلد واحد. وصحيح أن هناك من لا يزالون يتحدثون عن ضرورة التمييز بين المسلم وغير المسلم (وتحديدا في تولي المنصب التنفيذي الأول في الدولة)؛ لكننا هنا نعتمد على موقف الأغلبية الإسلامية.

ومع ذلك فما تزال هناك خصوصيات حتى في الدول العلمانية لا تخضع لمبدأ المساواة؛ فمثلا في الدول الأوربية الملكية العلمانية يفرض القانون أو الدستور ان يكون الملك/ الملكة (وزوج كل منهما) أن يكونا من دين أو مذهب مسيحي معين لا يمكن تجاوزه! وهو وضع شبيه بما تقرر في دول إسلامية بأن يكون رئيس الدولة مسلما.. وصحيح أن هناك فرقا جوهريا بين الحالتين في أن الملوك الأوربيين ليس لهم صلاحيات حكم تنفيذي (أي يملكون ولا يحكمون) إلا أن الدلالة هنا هو إقرار مبدا التمييز وعلى أساس ديني والهوية الخاصة للأمة!

3- وأما الواجبات والحقوق الخاصة ذات البعد الديني فمن الطبيعي أن يحدث فيها تمايز؛ فمثلا فريضة الزكاة لا يمكن أن تفرض على غير المسلمين (وإن كان بعض العلماء مثل د. يوسف القرضاوي يرون أنه من الأفضل لإبعاد أي شبهة تمييز أن تفرض على غير المسلمين ضريبة مساوية للزكاة تحت اسم مناسب)(8). كذلك فيما يختص بالأعياد والعطلات الأسبوعية والسنوية ذات الارتباط بالدين فمن الضروري مراعاة ذلك بالنسبة للأقليات بقدر الاستطاعة.

4- من المثير للمفارقة في موضوع المساواة بين المسلم وغير المسلمين أن من حقائق الحياة العربية ومعظم العالم الإسلامي أن المسلم ( الذي يؤمن أن الإسلام دين ودولة) هو الذي يعاني من عدم المساواة، وهو الذي يحارب ويعتقل ويقتل  وليس غير المسلم (الذي لا يلزمه دينه بشؤون الدولة) كلما أراد أن يمارس واجباته الإسلامية في الجوانب السياسية، ومسائل الحكم، والحقوق والحريات العامة، بل وفي الحريات الخاصة مثل اللباس والذبائح  يتوالى صدور القوانين في كثير من البلدان المسيحية وغيرها لمنعه من الالتزام بتعاليم دينه!

والحجاب الإسلامي والنقاب محرم ومطارد ويتعرض للاستهزاء إعلاميا إلى درجة الإسفاف والتحقير في الوقت الذي لا تعاني فيه الراهبات المسيحيات ولا النساء اليهوديات المتدينات المعاناة نفسها؛ بما فيها لبس النقاب عند بعض الطوائف اليهودية!

وفي مصر مثلا تواجه تشريعات الأحوال الشخصية الإسلامية هجمات وإساءات وإهانات، ولا تهدأ الدعوات إلى تغييرها مقابل السكوت عما هو أسوأ منها لدى المسيحيين وخاصة في مسائل الزواج والطلاق!

وفي المقابل يتمتع فيه أهل الأديان غير الإسلام في المجتمعات الإسلامية بحرية تامة في شؤونهم الدينية الخاصة؛ فالكنائس والهيئات الدينية المسيحية واليهودية لها أدوار مقرة رسمية، ونفوذ ديني تعترف به الدول تمارسه على رعاياها، ويصل إلى درجة الحرمان والطرد من الدين في حالة مخالفة أوامر تلك المؤسسات الدينية.. وفي المقابل فهناك تهميش ومحاربة وتحريض إعلامي ضد أي دور حقيقي للمؤسسات الإسلامية في شؤون المجتمع الإسلامي العامة رغم عدم وجود أي قدرة لديها على الإضرار بفرد واحد لا في شؤون الدين ولا الدنيا!

وهذا مثال على الدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في المجال العام مما لو فعلته مؤسسة إسلامية لقامت الدنيا وامتلأت بالحديث عن الكهنوت الإسلامي وقمع الحريات، فقد الكنيسة تعودت أن تصدر قائمة بعناوين الكتب الممنوعة كنسيا كلما انعقد معرض الكتاب القبطي، وهذا هو نص الخبر الذي:

Banned books في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

الكتب الممنوعة بأمر الكنيسة

بدأت الكنيسة الأرثوذكسية عملية مصادرة لعدد من الكتب والروايات قبل افتتاح الدورة الثالثة لمعرض الكتاب القبطي بالكنيسة.  وبحسب ما نشرته جريدة “الوطن” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (أغسطس 2015)، فإن الكتب التي سيتم منعها من أعمال “نبيل لوقا بباوي”، و”ابراهيم عبد السيد”، ورواية «عزازيل» للكاتب يوسف زيدان. وتضمنت قائمة المنع الصادرة عن «المجمع المقدس»، منذ سنوات، كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، بدعوى أنه كتاب بروتستانتي جملة وتفصيلاً، فضلاً عن كتاب «غربة الإنسان في العالم للقمص لوقا الأنطوني»، وكتاب «الأرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور». كما تم منع كتاب «كنت أرثوذكسيًا والآن أبصر»، وكتاب «الله يدعو»، وانضم للقائمة أيضًا كتاب «العذراء أمي» وكتاب «أقوال مضيئة لآباء الكنيسة». وجاءت مؤلفات الأب «متى المسكين» التي تم منعها في بداية عهد البابا تواضروس، في المعرض الثاني الذي أقيم العام الماضي، واستمر منع كتب «بباوى» أيضًا في عهد البابا الحالي.

5- في مرحلة ضعف الدولة العثمانية تدخلت الدول المسيحية وفرضت نظام امتيازات خاص برعاياها الذين يعيشون فيها، ولم تقل إن المساواة واجبة بينهم وبين السكان الأصليين.. ومع ذلك فلم نسمع يوما أن هذه الدول تهدد بالتدخل لحماية السكان المسلمين الذين يعرضون لطغيان حكامهم الذين هم للمفارقة عملاء لتلك الدول المسيحية، ( كما حدث عندما رأينا حمية العالم المسيحي للدفاع عن تماثيل بوذا في أفغانستان)! وفي عصرنا هذا عندما تدخلت دول مسيحية تزعم أنها علمانية في الشؤون الداخلية لدول مستقلة في العالم الإسلامي بحجة إسقاط أنظمة ديكتاتورية اتضح أن الأمر لم يكن أكثر من شعارات جوفاء فالتدخل الأمريكي في العراق – كما صار معلوما- كان هدفه الرئيسي حماية إسرائيل من خطر عراقي مزعوم! وبدليل أن هناك دولا أخرى مشابهة للعراق لكنها لم تحظ بهذا الشرف العلماني المسيحي!

6 – قضية المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات العامة لا يمكن أن تكون خاضعة لألاعيب السياسة ودسائس الكنائس فإما والتزم الجميع – لا فرق بين دول عظمى مثل الصين وروسيا ودول ضعيفة- بنظام دستوري واحد في الحقوق السياسية والحريات العامة وإما فلتتوقف هذه الألاعيب الفاضحة التي تسخر القيم والمباديء السامية لخدمة مصالحها الاقتصادية وبحثها عن مناطق نفوذ!

7 – أما عن مطلب المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فالشائع أن القوم يقصدون بها مسألتين شهيرتين: المساواة في الإرث، والمساواة في حق الطلاق الشفوي، ويتجاهلون مسائل أخرى تمنح فيها الإناث مزايا لا يحرم منها الذكور بالإضافة إلى أنهم يتحملون مسؤوليات وتقع عليهم أعباء بقوة الشريعة والقانون تعفى منها المرأة!

في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

أولا/ في مسألة المساواة في الإرث:

أ- وفي مسألة الإرث فقد تعب المفكرون والدعاة المسلمون وهم يشرحون لأصحاب الدعوات المشبوهة؛ ولأهل الديانات الأخرى؛ أن ميراث الإناث مقارنة بالذكور في الشريعة الإسلامية له ثلاث حالات مختلفة:

1- الحالة الأولى تحصل فيها الإناث على قدر متساو مع الذكور.
 2- الحالة الثانية تحصل فيها الإناث على قدر أقل من الذكور.
 3- الحالة الثالثة تحصل فيها الإناث على قدر أكثر من الذكور.

والعلة في اختلاف الحالات الثلاثة المكورة هو (مصلحة) الأنثى أو الذكر كما يراها الشارع الحكيم، وليس (صفة) الأنوثة أو الذكورة.. فكلما كان الفرد يتحمل مسؤولية بخلاف الآخر أو يقتضي وضعه الإنساني رعاية خاصة فالشريعة تعطيه أكثر دعما له في الحالة الأولى وحماية له في الحالة الثانية.

وعلى سبيل المثال المشهور فإن الأنثى التي يتوفى عنها أبوها، وليس لها أخوة، ومعها 12 من الأعمام فإنها تحصل على نصيب أكثر من كل أعمامها الذكور.. بسبب حاجتها لحماية خاصة حتى ولو كان أعمامها مسؤولين عن الإنفاق عليها ورعايتها.

والأختان الشقيقتان تحصلان على نصف ميراث أبيهما أو شقيقهما أو شقيقتهما، ولو كن أكثر يحصلن على الثلثين لضمان الحماية لهن.

والأخت الشقيقة تحصل على نصف ميراث شقيقتها المتوفاة متساوية مع زوج المتوفية، ولا يحصل أخو المتوفية من الأب على شيء.

والأم تحصل على قدر متساو مع زوجها الأب من ميراث ابنهما؛ إلا في حالة لو لم يكن للمتوفى أولاد، وفي كل حال فالأب/ الزوج مسؤول عن الإنفاق عن أم ولده المتوفي. وإن كانا في حالة انفصال بالطلاق البائن فمسؤولية نفقة الأم تقع على أبنائها.

والذكور عندما يكونون مسؤولين شرعا عن الإنفاق على إناثهم كالزوجة، والأم، والأخت الشقيقة يحصلون على نصيب أكثر مساعدة لهم على أداء مسؤوليتهم.. على عكس ما إذا كان الذكر غير مسؤول عن الإنفاق ففي هذه الحالة يحصل على قدر مساو للأنثى كما في حالة ميراث الذكر والأنثى الشقيقين لأم من شقيق لهما (ميراث الكلالة في إحدى صورتيه) لأن الذكر هنا غير مسؤول عن الإنفاق على شقيقته من أمه.

ب – وبرغم كل هذه التوضيحات التي امتلأت بها الكتب والصفحات؛ إلا أن أحدا من دعاة المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى لا يكلف نفسه الرد عليها، والتنبه إلى أن دعوة المساواة المطلقة في الميراث تضر بالأنثى أكثر من الذكر، لأنها تحرمها من ميزات أكيدة في الحالات التي تحصل فيه على نصيب أكثر أو مساو؛ مراعاة لكونها أنثى لها ظروف خاصة في كثير من الأحيان تكون في حاجة إلى حماية وضمانات أكثر من الذكور.

ج- على أنه من المهم التنبيه إلى أن بعض قوانين الإرث في بعض الدول العلمانية تجعل مسألة التوزيع خاضعة لمزاج الشخص؛ فمن حقه منح ثروته لمن يشاء ولو كان حيوانا، ويحرم منها أبناءه وأقاربه: إناثا وذكورا! وفي بعض البلدان تأخذ الأم كل الميراث ويحرم الأبناء، وفي بعضها يحرم الأبوان من الحصول على أي ميراث من أبنهما المتوفي لو كان لديه أبناء!

وعلى سبيل التوضيح الإضافي.. فإن الشريعة الإسلامية تحمل الذكر مسؤوليات كثيرة في الحياة المعيشية تجاه الأنثى: الأم، والزوجة، والأخت، والابنة، ولكن لا أحد من دعاة المساواة المطلقة يطالب بإلغاء ذلك؛ مع أن أبسط مقتضيات المساواة تقتضي المساواة في الواجبات مقابل المساواة في الحقوق.. فمثلا:

– الذكر/ الزوج مسؤول أمام الشرع والقانون عن كل تكاليف الزواج من مرحلة الخطبة فالزواج فالحياة المعيشية من تأثيث المنزل والإنفاق على زوجته والبيت ثم الإنفاق على الأولاد.. وفي المقابل فالأنثى/ الزوجة معفاة من ذلك ولا يلزمها شيء؛ حتى ولو كانت غنية أو ورثت نصف ما يحصل عليه الذكر أو مثله أو أكثر منه في حالات الميراث المعروفة.

فهل يقبل دعاة المساواة المطلقة – وتقبل الإناث خاصة- فكرة المساواة بين الذكر والأنثى في حالة الزواج والحياة المشتركة فيتقاسمان كل تكاليف الزواج، وتأثيث المنزل، وتكاليف الحياة المعيشية من بالتساوي من أكبر شيء إلى أصغر شيء مثل أي شريكين في فريق أو شركة اقتصادية؟ ومن باب أولى فلن يكون هناك مهر ولا هدايا ولا ذهب ولا ثياب يقدمها الذكر للأنثى! وعلى كل طرف تدبير نفسه من مقتضيات الزواج، وتوفير نصيبه في تكاليف المعيشة بأي طريقة، ويتحمل المقصر أو العاجز مسؤولية التقصير والعجز؟

وفي هذه الحالة كيف ستصنع النساء في حالة الحمل والولادة ومرحلة الرضاعة والاعتناء بالأطفال الرضع.. هل ستتركهم للعمل لتوفير نصيبها من تكاليف المعيشة أم ستطلب من الزوج أن يقوم هو بالإنفاق مقابل جهدها في الحمل والولادة والتربية؟ وماذا لو رفض الزوج الطلب بحجة أن ذلك مسؤولية المرأة وعليها تدبير نفسها؟

وماذا سيكون حال ومستقبل البشرية لو وجد الزوجان في كل مكان أن من مصلحتهما عدم الإنجاب نهائيا، والتفرغ للعمل لتوفير لقمة الحياة لكل منهما والتمتع بها؟

وأصلا كم نسبة النساء اللائي يعملن في هذا العالم؟ فليست كل النساء لديهن وظائف وأعمال تدر عليهن دخلا حتى يقال لا مانع من إلغاء المهور، وتساوي الرجال والنساء في تحمل تكاليف العرس والحياة المشتركة!

هذا ربما كان أبرز الأمثلة على أن الحياة المشتركة بين الذكر والأنثى لا تقتضي المساواة بل العدل، والحقوق تترتب على الواجبات الملقاة على كل طرف دون ضرر ولا ضرار.

في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

ثانيا/ في مسألة المساواة في الطلاق:

وهناك دعوى المساواة في الطلاق، والمقصود طريقة إيقاع الطلاق أي أن يكون للمرأة حق التطليق شفاهة مثل الرجل أو منع الطلاق بتاتا إلا أمام القضاء.

أ- وبداية فإن الطلاق وإن كان أبغض الحلال كما قيل؛ إلا أنه وسيلة راقية لتصحيح خطأ الاختيار من قبل الطرفين، ووسيلة لحل مشكلة مستعصية بين رجل وامرأة صارت حياتهما الزوجية المشتركة جحيما.. وها هم المسيحيون البروتستانت بدأوا ثورتهم في الإصلاح الديني بإباحة الطلاق. وصحيح أن الديانتين الآخرين: الكاثوليكية والأرثوذكسية ما تزالان تحرمان الطلاق (دينيا) إلا بشروط شبه مستحيلة لأنهما تعدان الزواج عملا دينيا أبرمته السماء، ولا يفصمه إلا الله بزعمهم؛ إلا أن التطورات الجذرية في العالم فرضت إباحة الطلاق غصبا عنهما. وما تزال الكنيسة الأرثوذكسية في مصر على سبيل المثال تعاند وتصر على رفض الطلاق إلا لعلة الزنا وفق الإنجيل بزعمهم، وقد تسبب ذلك في إحدى أسوأ المشكلات الاجتماعية لأبنائها تدفعهم في حالات عديدة لتغيير مذهبهم الديني المسيحي أو اعتناق الإسلام ليتسنى لهم إنهاء حياتهم الزوجية بالطلاق.. على أن الكنيسة الكاثوليكية التي خضعت للمقتضيات الزمن وسمحت بالزواج والطلاق غير الديني بالغت في تراجعها إلى درجة سمحت حتى بما هو أسوا وأكثر شذوذا مثل إباحة زواج الشواذ (الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة)، وسمحت بتعيين شواذ كهنة في الكنائس!

ب- الشريعة الإسلامية لم تحرم المرأة من الطلاق مطلقا، بل أعطتها حق الطلاق لأسباب تبدأ من الكراهية إلى الضرر بأي سبب معقول، وهو ما يعرف بحق الفسخ في حالة إثبات الضرر.. أو حق الخلع في حالة الكراهة فقط، وفيه تعيد المرأة للرجل ما أخذته منه من مهر.. لكن إيقاع الطلاق (أي الفسخ أو الخلع) لا يكون إلا برضا الزوج أو بحكم القضاء في حالة رفضه لكل الوساطات وعمليات الصلح التي يفترض أن يقوم بها أهل الخير من أقارب الطرفين، واقتناع القاضي بوقوع الضرر في حالة الفسخ، أو بحق الخلع بعد رد المهر.

وقصر تحقيق رغبة الطلاق من جهة المرأة على موافقة الزوج أو أمام القضاء لسبب منطقي؛ فالرجل الذي تحمل كل تكاليف الزواج هو الذي سيتحمل وحده وليس المرأة كل خسائر تكاليف الزواج وما بعد الطلاق؛ من الإنفاق على الأولاد الذين سيظلون في رعاية الأم، وعلى الأم نفسها إن كانت مرضعة وتتولى رعاية الأولاد، وتوفير منزل خاص وتكاليف مالية لكل النفقات المعيشية، كما أن الشريعة تفرض للمرأة الحصول على مبلغ مالي تعويضي هو (متعة الطلاق).

وحتى لو تركت المرأة أولادها لأبيهم وذهبت لحال سبيلها؛ فهي ليست ملزمة بشيء تجاه الأولاد ولو بإرضاع رضيع، بل من حقها أن تطالب بأجر مالي من الأب مقابل الإرضاع.. وفي المقابل فإن الرجل غالبا سوف يسعى للزواج بدوره، وهنا سوف يتعين عليه إنشاء أسرة جديد، ودفع تكاليف الزواج من جديد من خطوبة وزفاف ومهر وغيره، وقد يضطر لتأثيث منزل جديد.. بينما المرأة لو تزوجت بدورها من رجل آخر فإنها لن تخسر شيئا، ولن تتحمل تكاليف إنشاء بيت جديد، ولن تتحمل مسؤولية نفقات المعيشة، وستحصل على مهر جديد وهدايا.. إلخ!

ج- وكذلك هناك سبب نفسي في سلب المرأة حق الطلاق الشفوي مشهور في الحياة الزوجية؛ فالرجل أولا هو الذي يسعى للزواج وتأسيس أسرة بكل ما يعني لك من مسؤولية تقع عليه، و(غالبا) فهو أكثر سيطرة على عواطفه من المرأة، وأكثر قدرة على التحكم في قرار خطير مثل الطلاق سوف يحمله مسؤوليات ثقيلة؛ على العكس من المرأة التي هي أكثر عاطفية في قراراتها، وكثيرا أثناء شجارها مع الزوج ما تجري كلمة طلب (الطلاق وطلقني) على لسانها بالسهولة التي تدعو بها على أولادها بالويل والثبور وقبلها يستعيذ من دعائها!

د- وقد يقال ولماذا يعطى الرجل حق الطلاق الشفوي؛ ولا يقتصر الأمر على القضاء؛ مما يتسبب في زيادة حالات الطلاق وخراب البيوت، وحرمان الأطفال من العيش مع أبيهم وأمهم في بيت واحد؛ لمجرد خطأ أو انفعال في وقت شجار شديد؟

والحق أنه سؤال وجيه وخاصة أن بعض الرجال – تختلف النسبة زيادة ونقصا- يقعون في مثل هذا التصرف.. لكن ينبغي الانتباه إلى ما يلي:

1 – لم يثبت أن قصر إيقاع الطلاق على اقتناع القضاء قد حد أو خفف من حالات الطلاق، وأمامنا أمثلة كثيرة لا تحصى عن الدول التي تفعل ذلك – بما فيها الدول الإسلامية التي قلدت الغرب المسيحي ومنعت او أبطلت وقوع الطلاق الشفوي- ومع ذلك فما تزال نسبة الطلاق فيها مرتفعة جدا، وبأكثر مما يحدث في الدول الإسلامية التي ما تزال تسمح بالطلاق الشفوي للرجل.

2- إن هناك حالة تجاهل متعمد أو جهل بالأمر أن الطلاق والانفصال النهائي بين الزوجين لا يقع فورا بمجرد نطق الزوج للكلمة من المرة الاولى أو الثانية.. فهناك فرصة للتراجع مقدارها ثلاثة أشهر في كل مرة وهي مدة العدة التي تظل المرأة فيها في بيت زوجها تمارس حياتها، ولا يجوز خروجها أو إخراجها إلا في حالة خاصة جدا.. وهذه المرحلة تسمح لمحاولات الصلح من قبل الأهل والأصدقاء أن تفعل فعلها، وكذلك تسمح للمرأة وللرجل على حد سواء بمراجعة ما حدث بعد أن تهدأ انفعالاتهما وغضبهما، وتسمح خاصة للرجل بمراجعة قراره بسهولة ولو بعد دقيقة واحدة، وتكفي مجرد لمسة حنان أو قبلة لإبطال الطلاق نهائيا كأنه لم يكن.

وتقريبا هذا ما سوف يحدث لو أحيل الأمر إلى القضاء لحصول الرجل على الطلاق؛ فالمحكمة سوف تبدأ بعملية الصلح الودي بالاستماع لكلا الطرفين لإقناعهما باستئناف حياتهما الزوجية، ثم تعطي لكل منهما فرصة للتفكير ومراجعة موقفه في حالة الإصرار على الطلاق وفشل عملية الصلح بواسطة القاضي، ثم تكلف أطرافا من عائلتي الزوجين بالتدخل لتحقيق الصلح بينهما.. ولن يصدر قرار الطلاق إلا بعد وصول القضاء إلى يقين أن حالة الزواج لا يمكن استمرارها؛ سواء بكراهة طرف لاستمرار الزواج، أو لأسباب أخرى تنفي الحكمة من فكرة الزواج نفسه كحالة استقرار نفسي وروحي للزوجين والأولاد.

في وجه التزييف العلماني (الجزء السابع)

هذا ما سيحدث في ساحة القضاء؛ لكن سيكون هناك فارق كبير ومؤلم ومخز، ، وهو أن الطلاق أمام القضاء سوف يكون سببا في إشاعة للفضائح في معظم الحالات، وفي التشهير والإساءة بالمرأة والأولاد قبل الرجل خاصة لو كان الرجل هو الذي يطالب بالطلاق، وفي عالم القضاء والمحامين تكثر وسائل الابتزاز والفضائح والتشهير، والضرب تحت الحزام كما يقولون لإثبات صحة طلب الطلاق أو رفضه!

[ من الموافقات اللطيفة؛ أنني اطلعت أثناء كتابة هذا الكلام على تقرير نشره موقع عربي بوست حول أزمة طلاق الممثلين الأمريكيين الشهيرين: براد بيت وإنجلينا جولي، والتي طالت إلى عامين رغم أنهما أصلا متفقين على الطلاق، لكن بعض المسائل الصغيرة وتبادل اتهامات بالتقصير بشأن الأولاد ومنعهم من رؤية أبيهما تسبب في الأزمة الغريبة حتى تساءل الموقع في العنوان إن كانت مدة التقاضي قد تجاوزت مدة الزواج ذاته! ].

3- ليس كل تلفظ بكلمة الطلاق تخرج من زوج تؤدي إلى انهيار الأسرة؛ فإن هناك بعض المذاهب الإسلامية لا تعتبر وقوع الطلاق في حالات الغضب الشديد، والخروج عن السيطرة على المشاعر، ولم يعد الرجل يعي ما يقول.. وأنقل هنا ما جاء في موقع د. محمد صالح المنجد حول هذا الأمر:(9)

– سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه، فطلقها في حال الغضب فأجاب:

إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم – لا يقع بها الطلاق.

ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)

قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق: هو الإكراه أو الغضب؛ يعنون بذلك الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق.

والغضبان له ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم.

الحال الثانية: وهي إن اشتد به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع أيضاً على الصحيح

والحال الثالثة: أن يكون غضبه عاديا، ليس بالشديد جدا، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ).(10)

وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ومما جاء فيها: الغضب ثلاثة أقسام:  :

أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول، ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده.

القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده, فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه, فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة, فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم.

القسم الثالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين, فتعدى مبادئه, ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون, فهذا موضع الخلاف، ومحل النظر، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا, وهو فرع من الإغلاق كما فسره الأئمة.(11)

4- وفي كل الأحوال؛ فإنه مما لا يليق بكرامة المرأة وأسرتها أن يفرض بحكم القضاء إبقاؤها زوجة لرجل يكرهها، ولا يطيق معاشرتها، أو يطلقها ألف طلقة كل يوم ولا يقع منه الطلاق لأنه لا يتم بأمر القضاء؛ مع ما في ذلك من حرج شرعي في أن يظلا يعيشان كزوجين وقد انفصمت العلاقة الزوجية بينهما عند.. ولذا فإن الطلاق في هذه الحالة هو محافظة على كرامة المرأة وأهلها وأولادها.. وكم من امرأة تطلقت ثم تزوجت من رجل آخر ووفقها الله تعالى بأفضل مما كان الأمر مع زوجها السابق.. ففي المسيحية المحرفة فقط يكتسب الطلاق تلك الصورة البشعة إلى درجة تحريمه قطعيا عدا حالات نادرة تظل مشوبة بالاحتقار والبغض

والأمر أيضا ينسحب على الرجل نفسه؛ فلا يليق برجل لم تعد زوجته – مع أن المرأة عموما للأمانة أكثر صبرا وتحملا لمساويء الرجل- تريد البقاء في عصمته أن يعاند في الأمر، ويصر على التمسك ببقائها في عصمته رغم رفضها الشديد لها، ويفضل فضائح المحاكم على الصلح الودي.. ويكفيه أن يحصل على تعويض معقول عن نفقات الزواج.

وفي الحالتين فإن الفشل في حالة المشكلة المستعصية بالطلاق سوف يفتح أبواب جهنم بين الطرفين، وتصل في أحوال كثيرة إلى القتل، أو تدبير الفضائح لإقناع القضاء، أو تغيير الدين كما يحدث مع مسيحيي مصر الذي يضطر الزوج إلى اعتناق الإسلام للاستفادة من سماح الإسلام للرجل بتطليق زوجته دون قيود الكنيسة الأرثوذكسية التي لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا.

5- وفي ظننا أننا لو أحسنا الظن بدعاة المساواة في إيقاع الطلاق أو منعه إلا في المحاكم، وأنهم يبتغون من مطالبهم المحافظة على سلامة الأسرة، وضمان حقوق المرأة.. وهي أغراض خيرة..  لكن في رأينا أن الأكثر أهمية ونفعا هو المطالبة بضمانات واضحة للحقوق بسبب حالات التجاوز في استخدام حق الطلاق من قبل بعض الرجال حتى لا يتحول الحق الذي أعطته الشريعة إلى سبب لمآس في حياة المرأة والأسرة، وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وتشمل هذه الضمانات حقوق المرأة في رعاية أولادها (إن أرادت) في ظروف طبيعية يتحمل فيها الأب تكاليفها كاملة دون تقصير أو تهرب من أداء واجبه، وحقها في الحصول على الطلاق – سواء بسبب الضرر أو خلعا في حالة الكراهية- دون تطويل متعمد في الإجراءات القانونية أو تعسف أو إضرار بها وبأولادها. وتحسن المدافعات والمدافعون عن المرأة لو أسهموا – وخاصة في المجتمعات الفقيرة والجاهلة وبعد فشل كل عمليات الصلح- في توفير المساعدة القانونية المجانية للنساء المتضررات، وفي توفير ملاجيء آمنة للمتضررات ظلما من أزواجهن الذين يعتدون عليهن دائما وهن لا يجدن نصيرا من أقاربهن.. أو حتى توفير تكاليف ما يجب على المرأة دفعه مقابل الخلع.

ولو تم التركيز على هذه المسائل فسيكون الجميع قد خدموا المرأة والأسرة أكثر من مجرد الطنطنة الإعلامية.

6- وهناك مطالب مثل حق التملك وحرية السفر والحركة.. فأما حرية التملك فليست مشكلة في القانون الإسلامي فهي مضمونة واللاتي كن يعانين – وإلى القرن العشرين في بعض البلدان- من ذلك هن نساء أوربا والغرب.. وإيراد هذه المسألة بمثل هذه الخفة يؤكد أنها استنساخ ساذج غير متبصر من بيئة غير إسلامية تحرم قانونا على المرأة التملك إلا عبر أبيها أو زوجها. وهذه شهادة المؤرخ الشهير/ول ديورانت في هذا السياق: [ قضى القرآن على عادة وأد البنات، وسوى بين الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية، وجعل من حقها أن تشتغل بكل عمل حلال، وأن تحتفظ بمالها ومكاسبها، وأن ترث وتتصرف في مالها كما تشاء..].(52)

وأما حرية الحركة والسفر بدون محرم التي تتطلب إذنا من الزوج أو ولي أمرها.. فلا ندري ما المشكلة في ذلك فمن الطبيعي أن يعلم الرجل على الأقل أين ستسافر زوجته؟ ومع من؟ ولماذا؟ ألم يسمع أصحاب هذا المطلب عن مشاكل التحرش الجنسي التي تواجهها النساء في كل مكان من قبل البلاطجة والمهووسين جنسيا وهي في بلدها وفي حيها ومدينتها فكيف لو كانت بعيدة في بلاد غريبة وبدون أقارب يحمونها؟

وإذا كان الموظف لا يستطيع الغياب- فضلا عن السفر- عن محل عمله إلا بإذن صاحب العمل بسبب الواجبات الملقاة على عاتقه؛ فهل نستكثر أن يكون سفر المرأة وحيدة – مع أن هذه ليست حالة شائعة حتى في الدول الغربية- إلا بإذن زوجها وهي المسؤولة الأولى عن رعاية البيت والأولاد.. أو إذن أبيها أو شقيقها.. ألا تحتاج المرأة عموما إلى رعاية ومصاحبة أحد محارمها؟ وماهي المشكلة في ذلك أصلا في أن تسافر المرأة مع محرم؟ ألا يشتهر عن النساء أنهن يقمن لأزواجهن محاكم فورية كل ليلة عن سبب تأخرهم في العودة إلى المنزل، وأين كانوا؟ ومع من؟ وكم من مشاكل تحدث بسبب ذلك فما بالنا لو أن الأمر سفر امرأة إلى بلاد بعيدة ومع أناس أغراب؟

أما إذا كان الأمر أن الزوج قد يمنعها من العمل وليس فقط السفر وحدها؛ فالأمر في هذه الحالة يحل بالتراضي، أو إنهاء حالة الزواج إن وجدت المرأة أن عملها أفضل لها من البقاء مع زوج لا يرضى لها ان تسافر وحيدة بدون محرم.

أليس من المفارقات ملاحظة مظاهر مثل وجوب احترام المرأة اجتماعيا وحضاريا، والمحافظة على مشاعرها في الدخول والخروج (السيدات أولا)، ومساعدتها حتى على ركوب السيارة أو الجلوس على الكرسي؛ حيث يسارع الرجال – محارم أو غير محارم- لفتح باب السيارة لها أو تجهيز الكرسي.. ثم هم يرفضون سفر محرم معها يعينها على ما هو أخطر وأشد من باب فتح سيارة أو تجهير كرسي لتجلس عليه؟

الحقيقة أن أصحاب هذا المطلب يثيرون الريبة.. ولا أزيد على ذلك!

أما إن كان وجه الاعتراض في أن الرجل يسافر دون محرم؛ فهذا لأنه المكلف أصلا بالإنفاق على الأسرة، ومن الطبيعي أن ظروف العمل قد تأخذه لكل مكان، وفي كل الأحوال فالرجل لا يحتج عادة لمن يحميه على العكس من المرأة، ومن نافلة القول إن السفر لو كانت له أخطار ومضار على الرجل نفسه فهو يصير محرما أيضا (الكلام عن الرجل والمرأة يأخذ في الاعتبار ما ينطبق على الأغلبية والعموم، وليس على الحالات المخالفة القليلة).

7- وهناك مسألة المساواة في دية المرأة مما شاع توصيفها بأنها حكم تنقيصي للمرأة وإنسانيتها مقابل الرجل.. لكن نلفت الانتباه أولا إلى أن هذا الحكم في مسألة القتل الخطأ الذي يستوجب الدية.. أما في حالة القتل العمد فالحكم يتساوى فيه الرجل والمرأة.

أما ثانيا؛ فالدية ليست تعويضا عن قيمة النفس الإنسانية حتى يقال إن اختلاف الدية دليل على انتقاص المرأة؛ ولكنها من باب التعويض المادي عن فقدان عائل الأسرة (فمعظم المقتولين عادة يكونون من الرجال المسؤولين عن إعالة الأسر)، وقد جاء تنصيف دية المرأة من باب التخفيف المادي على المتسبب خطأ بالقتل ليس إلا! ومع ذك فبعض القضاة يضاعفون دية المرأة إن وجدوا أن هناك مبررات تستلزم ذلك.

ولكيلا يقال إن المرأة صارت أيضا تعيل وتتحمل مسؤولية الأسرة بدرجة أكبر في هذا العصر.. فالواجب القول هنا إن القوانين عادة تشرع للأغلبية وليس للأقلية، وكما هو الأمر في الميراث فالمرأة ليست ملزمة بالإنفاق على أسرتها، فالخسارة هنا ليست ثابتة في كل حال.. ومع ذلك فمعالجة مثل هذه المسألة يمكن أن تكون في إطار التشريعات الإسلامية والقواعد الكلية لها، وبطريقة تجمع بين النص الشرعي واحتياجات العصر، وتقدير قيمة الخسارة؛ فليست هذه المسألة من أصول الإسلام، والداعون للالتزام بالنص الشرعي حريصون على احترامه وليس كرها في المرأة أن تكون ديتها مساوية للرجل.. وكيف لا يكونون كذلك وهم أنفسهم قد يستفيدون من التسوية في دية المرأة! كما أن المطالبين بالمساواة يحسنون صنعا لو كيفوا مطالبهم في إطار قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وتوسلوها في بيان حجتهم والدفاع عنها.

الهوامش:

  1. يقول د. عزيز العظمة: كانت حركة الإصلاح البروتستانتي فاتحة عهد من الحروب الأوربية غيرت نظامها الدولي، وثبتت دولا مركزية على أساسين: الاستبداد الملكي والكنائس التابعة لهذه النظم الاستبدادية، وعلى وجه الخصوص في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا] ص24.  وأيضا يقول في ص26: كانت علاقة الكنيسة بالدولة علاقة شراكة وتداخل وتضافر في نظام طرفه الأقوى سياسيا: الملكية التي صارت تحكم بموجب حقوق إلهية اخترعتها الكنيسة.
  2. الحق أن حتى المسيحية – بالنظر إلى كون النصارى يعترفون بالتوراة كتابا مقدسا لها لا يختلف عن قدسية الإنجيل- هي دين ودولة ودنيا فالتوراة فيها الكثير من القوانين التي تدير شؤون الحياة العامة والخاصة للمؤمنين بها.. لكن المسيحية تبلورت في الأخير وفق رغبات الملوك الذين اعتنقوا المسيحية وعادات وتقاليد مناطق مثل أوربا الرومانية التي غيرت ودبلت في كثير من مباديء المسيحية الأولى.. ومع ذلك فها هي الكنائس الثلاث تخوض في غمار السياسة وشؤون الدول والمجتمعات بطرق غير مباشرة.. كما يفعل أقباط مصر وكنيسة روما، والكنائس الإنجيلية.
    مختصر قصة الحضارة، ج2، ص237.
  3. مجلة التسامح، ص187، مصدر سابق.
  4. انظر الإسلام في عيون غربية، عمارة، ص180وص 191.
  5. موقع القوات اللبنانية، السبت 1/1/2011.. وأيضا انظر موقع (كل العرب).
  6. د. يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ص 472، ط1، 2007، مؤسسة الرسالة.
  7. بتصرف يسير من فتاوى الطلاق، ص 19-21 جمع د. عبدالله الطيار ومحمد الموسى، موقع د. محمد صالح المنجد.
  8. نقلا عن مطالب أولي النهى 5/323، ونحوه مختصرا في زاد المعاد 5/215، والموسوعة الفقهية الكويتية 29/238، المصدر السابق.
  9. مختصر قصة الحضارة، مصدر سابق، ص238.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى