فكر

نظريةٌ إسلاميةٌ وتطبيقٌ إنساني: لماذا الاعتراض؟

أ.د. أحمد الدغشي

بعد حوارٍ طويل ذكرنا طرَفًا منه في مقالاتٍ سابقة, قال لي أحدهم: مهما يكن الأمر فليس أحد يدّعي – بالنسبة إلى الأطاريح العلمانية-  قداسة السَّماء، بخلاف اختلاف (المتديّنين)، حيث يدّعي كل منهم وصايته على الدين باسم السَّماء. وهذه الدعوى تُقال مرارًا, لا سيما  ممن يؤمنُ بالعلمانية كـحتميةٍ دوغمائية (Determinism Dogmatism) لا تقبل سوى الانصياع والإذعان.  

وحينها أجدني مضطرًّا لأن أسترسل فأذكّر بأن ليس لأحد أن يصِفَ الفكر الإسلامي الوسطي ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  {البقرة: 143} بصفاتِ التَّحدّث باسم السَّماء، أو أن يشبّهه بالحكم الديني الثيوقراطي الكهنوتي(الكنسي) الذي حدث في أوروبا على مدى قرون متطاولة، على يد رجال الديّن هنالك، أو أن يماهي بينه وبين الخطاب أو المسلك المتشدّد أو العنيف، ذلك أنه وإن وُجِد عندنا من قد يمارس مسلك البابوات ورجال الدّين عمليًا- على نحو أو آخر- فإنّه يمثل وضع الشذوذ، والخروج عن القاعدة الوسطية العامة- وإلا لما كانت تطبيقات   النَّبي- صلى الله عليه وسلّم- في بعض المواقف ولا سيما الحربية منها والسياسية والدنيوية ذات الصلة بالخبرة الفنية والتجربة العادية تمثل الجانب البشري في أنصع صوره.  خذ – على سبيل المثال- غزوة بدر حين كان – عليه الصَّلاة والسلام- قد اختار موقعًا تدور عليه المعركة، فسأله الحُباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله، لا نتقدّم عنه أو نتأخّر،  يا رسول الله؟ أم هي الحرب والكيد والمشورة، فقال- عليه الصلاة والسلام-: بل الحرب والكيد والمشورة.  قال الحُباب: إذًا فليس هذا بمنزل، وأشار عليه بعين بدر. 

c7055c447e5a8f063c10972eaf9ec894 XL نظريةٌ إسلاميةٌ وتطبيقٌ إنساني: لماذا الاعتراض؟

وفي عزوة الأحزاب أو الخندق ينصت النَّبي – صلى الله عليه وسلّم- والصَّحابة إلى مشورة سلمان الفارسي، الذي لديه خبرة من بيئته في بناءِ الخنادق في مثل هذه الأحوال والظروف، وينزلون جميعًا عندها. وفي شأن الخبرة والتجربة وشئون الحياة (الفنية) ونحوها؛  لا يتدخل الدين في شيء من ذلك، وموقف الرسول – صلى الله عليه وسلّم- من القوم الذين مرّ عليهم وهم يؤبّرون النَّخيل( أي يلقِّحونها), لكأنما تبدّى له أنَّ الأمر لا يستأهل ذلك, فقال: “لو لم تفعلوا لصلح”، وحين مرّت الأيام وجاء موسم الحصاد، وافق أن مرّ –عليه الصلاة والسلام- على القوم ثانية، فرأى حصاد النَّخيل أي التمر قد جاء ِشيصًا – أي رديئًا- فقال لهم: “ما لنَخْلِكم؟” قالوا له: “أنت قلت كذا وكذا” أي أنهم فهموا منه أن نصيحته العابرة لهم مبنية على أساسٍ من الوحي، فقال لهم: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”(1).

وهذا ما استوعبه الخلفاء الراشدون في المواقفِ العملية في تعاملهم مع الأمّة، حين أبرزوا حقيقة الفصل بين الوحي المعصوم من حيث المصدرية الأصلية التشريعية، وبين الممارسة الاجتهادية، تلك التي لا تمتلك مزيّة الوحي المعصوم- فهذا الخليفة الأول أبو بكر الصديق – رضي الله عنه- يقول في أول خطبة شهيرة له بعد تولّيه الخلافة: “وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتم فيَّ خيراً فأعينوني، وإن رأيتم فيّ اعوجاجًا فقوّموني”.

وهو القائل: “أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم”، أي أنّ العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم قائم على أساس خدمة الثاني، في ضوء توجيهات الإسلام، وفي حال خرج الأول عن ذلك العقد فإن ولايته تصبح منتفية.

كما أنَّ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- يصعد  خطيبًا في النَّاس على المنبر ويناديهم بالسَّمع والطاعة فيقوم رجل – من آحاد الصحابة- صارخًا: “لا سمع لك ولا طاعة يا عمر، حتى تقول لنا: من أين لك هذا الثوب – وقد كان عمر رجلًا طوالًا مما دفع الرجل ليكتشف أن ليس هذا الثوب مما وزّع على المسلمين من بيت المال-  فأشار عمر إلى ابنه عبد الله، فقام عبد الله ليقول للناس: “إنَّ أبي كان رجلًا طوالًا فوهبتُ له من ثوبي”، فقال الرجل: الآن نسمع ونطيع”.

وعمر هو القائل كذلك: “أيّها الناس قوّموني”، فقال قائلهم: “والله لنقوّمنك بحدّ سيوفنا” -في إشارة من الرجل إلى أن أمر التقويم جدّ لا هزل فيه- فما كان من عمر إلا أن قال: “الحمد لله الذي جعل في أمّة محمّد من يقوّم عمر بحدّ سيفه”.

تخصص لا كهانة: شواهد من نصوص بعض أئمة المذاهب:

أولى خطوات الفصل بين قدسية النَّص وإنسانية التطبيق إذًا إدراك أنَّ من الثابت في الأدبيات الإسلامية قديمها وحديثها أنَّ مبدأ التخصص في الإسلام لا يستلزم الانزلاق إلى الكهانة  على المستوى النظري أو التطبيقي، إذ المفتي -على سبيل المثال- حين يقدّم ما يحسبه حكمًا للشرع في هذه المسألة أو تلك فإنه لا يقدِّم ذلك في كل مسألة تعرض له بحسبانه حكم الشرع، بل الأغلب من المسائل يقدِّم فيها رأيه وفق ما يبدو له حكما للشرع لا أنه كذلك يقينًا، أو مراد الشَّارع قطعًا، أو أنه أصاب نفس الأمر المطلوب بالضرورة، فذلك لا يتحقق إلا في المسائل الكلية في العقيدة، أو ما يُعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والصوم على كل مسلم، وحرمة الخمر والفواحش، أو المتواتر اليقيني، أو ما كان صحيحًا صريحًا خاليًا من أي معارضة معتبرة ونحو ذلك،  ومن ثمَّ فتلك المسائل المقطوع فيها جزمًا بحكم الله متناهية، أو بإجماع يقيني حولها، على نزاع معروف بينهم حول حجية الإجماع(2).

ولذلك نجد أئمة الإسلام المحققين لا يسارعون إلى الجزمِ بأحكام الحل والحرمة في كلِّ حين، بل يغلب على ردودهم وفتاويهم  ترديد مفردات  أخرى، من مثل أرى، ويظهر لي، وأحب، وأكره، ولا بأس .

i نظريةٌ إسلاميةٌ وتطبيقٌ إنساني: لماذا الاعتراض؟

– ما رواه الحافظ بن عبد البر المالكي عن الربيع بن خثيم (كان من أفضل التابعين) أنه قال: (إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم كذا أو نهى عنه، قال أو يقول: إن الله أحل هذا أو أمر به، فيقول كذبت لم أحله ولم آمر به)(3) .

– وروى الشافعي عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال: “أدركت مشايخنا من أهل العلم  يكرهون الفتيا، أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، إلا ما كان بيّنا في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير”. وعن إبراهيم النخعي (من كبار فقهاء التابعين بالكوفة) أنه حدّث عن أصحابه: أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهو عنه قالوا هذا مكروه وهذا مالا باس به، فإما أن تقول: “هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا”(4).

ـ وقال ابن قيم الجوزية: “لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نصّ الله ورسوله على إباحته، أو تحريمه، أو بإباحته، أو كراهته أما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلّده دينه، فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغرّ الناس بذلك، ولا علم له بحكم الله ورسوله.

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: “أحل كذا أو حرم الله كذا، فيقول له: كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه”(5) .

وروى ابن القيم أن شيخه أحمد بن تيمية قال: “حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول  زفر (أحد فقهاء الحنفية) فقلت له ما هذه الحكومة؟ فقال : هذا حكم الله فقلت له : صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة ؟ قل هذا حكم زفر ولا تقل هذا حكم الله، أو نحو هذا من الكلام”(6).

وكان مالك بن أنس يقول: “لم يكن من أمر الناس، ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ولكن يقول أنا أكره كذا وأحب كذا وأما حلال وحرام فهو الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى: “قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالًا..” (يونس 59) لأنَّ الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرماه”(7).

وكان مالك يقول في بعض ما كان ينزل به فيسأل عنه فيجتهد فيه: “إن نظن إلا ظنًا وما نحنُ بمستيقنين”(8).

Eym X yVIAIPuMl نظريةٌ إسلاميةٌ وتطبيقٌ إنساني: لماذا الاعتراض؟

وقد لخصَ ابن القيم هذه المعاني في قوله: “والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته، وأفعاله وأحكامه، والمفتي يخبر عن الله عز وجل، وعن دينه ، فإن لم يكن خبره مطابقاً لما شرعه كان قائلاً عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفي له عما أخطأ به وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله، إن الله حرم كذا، وأوجب كذا وأباح كذا وأن هذا هو حكم الله “(9) . والمراد بالنَّص هنا النَّص القطعي في وروده ودلالته، وليس مجرد نص صحيح يحمل من الأوجه ما يجعل المختلفين من المجتهدين يتعلق كل واحد منهم بوجه من وجوه دلالته .ثم إن كلام الإمام ابن القيم المتقدم عنه وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يؤكد هذا المعنى بوضوح.

وقد عبّر الأصوليون عن هذا الموضوع بقولهم: “لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه”(10) ،وبقولهم: “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”(11) .

ولنا أن نتساءل عن مستند هؤلاء الأئمة والمحققين من العلماء في القديم والحديث هل أطلقوا أحكامهم سالفة الذكر عن مسلك في الفتوى يخصهم؟ أم عن حب في عدم القطع برأي غير صريح فحسب؟

الحق أنهم قد استندوا إلى آيات بينات من مثل استشهاد مالك بقول الله –تعالى-: “قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً..” (يونس 59)، وقوله سبحانه: “أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين  مالم يأذن به الله”. (الشورى 21), وقوله – جلَّ وعلا – “ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله  الكذب لا يفلحون” (النحل 116).

ثمَّ إنَّ الرَّسول- صلى الله عليه وسلم-  قد ميّز بين حكم القائد والعالم وبين حكم الله في مثل قوله لقادة الحروب والغزوات: “… وإنكَ إن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله،  ولكن أنزلهم على رأيك فإن لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا “(12) .

كما أنكر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه على الكاتب الذي كان كتب  بين يديه كتابًا حكم به عمر ثم قال: “هذا ما أراه الله أمير المؤمنين عمر”, فقال: “لا تقل هكذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر”(13) .

ولكن قد يُقال – نظرًا للضعف الفقهي العام – : مراد هؤلاء الأئمة الأثبات غير ظاهر، فما يزال الفقهاء يلقون أحكام الحل والحرمة بلا تردد، إذا ما تبين لهم صحة الدليل فكيف يقال هذا اليوم؟ بل إنَّ بعضهم قد يسفّ في ظنه إلى حد اتهام قائل  هذا القول ـ أي التروّي وعدم القطع بصورة عامة – بأنه اتجاه العقلانيين الجدد الذين يضاهون الكتاب الكريم والسنة المهرة بأهوائهم.

والحق أنَّ في بعض ما ورد عن أولئك الأئمة ما يشعر بانحراف في مسار الفتوى بدأ منذ وقت مبكر، فإذا كان ابن وهب يروي عن الإمام  مالك بن أنس قوله: “لم يكن من أمر النَّاس (الصحابة) ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدًا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنًا، ينبغي هذا ولا نرى هذا “(14) .

وظاهرٌ مفهوم المخالفة في هذه الرواية عن مالك إذ  إن هذا الاجتراء في الفتوى والقطع بالحلال والحرام إنما هو أمر مبتدع ليس عليه الصحابة الكرام أو السَّلف الصالح الراسخون. وفي هذا يقول ابن القيم تعليقًا على ما سبق من قول مالك: “قلت: قد غلط كثير من المتأخرين من الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورّع الأئمة عن إطلاق  لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكره ولا أقول: هو حرام ومذهبه تحريمه … “(15).  ونقل عن جملة من أتباع الأئمة إطلاق لفظ التحريم على ما عبر عنه أئمتهم بلفظ الكراهة أو عدم الحب، أو الإعجاب وهو ما يفيد أن بعض أولئك الأئمة قد يعتقد التحريم ولكنه لا يسارع إلى الجزم بذلك لعدم وجود دليل يقيني خال من المعارضة أو الاشتباه(16).

وربما  عبّر بعضهم عن التحريم بالكراهة، استنادا إلى الأصل الذي وضع له في القرآن الكريم والسُّنة المطهرة قبل أن يصطلح الفقهاء على معان أخرى له(17).

هوامش:

  1. صحيح مسلم، (مع شرح النووي) د.ت، د.ط، القاهرة: المطبعة المصرية ومكتبتها، (كتاب الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ)، جـ15ص117-118 عن أنس بن مالك.
  2. راجع التفصيل في : الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علوم الأصول، ص72-79، د.ت ، د.ط ، بيروت: دار المعرفة.
  3. ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، ج2 ، ص 1075 (تحقيق: أبو الأشبال الزهيري)، 1418هـ/1997م، ط الثالثة: الدَّمام: دار ابن الجوزية.
  4. محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج7 ص317 (نقلا عن القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص33، 1400هـ/1980م، ط الرابعة عشرة، القاهرة، مكتبة وهبة. وقد حاولت الرجوع  إلى المصدر الأصلي  فلم أتمكن من العثور على هذا النص في الموطن المشار إليه أو في غيره، ولعل مرد ذلك إلى اختلاف الطبعات.
  5. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج4 ، ص153، د.ت، د.ط ، القاهرة : دار الحديث.،
  6. المصدر السابق، ج 4، ص4، ص153 .
  7. القاضي عياض اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ص145 (تحقيق: أحمد بكير محمود) 1387هـ/1967م ، د.ط، بيروت: دار ومكتبة الحياة، طرابلس – ليبيا: دار الفكر وانظر: ابن عبد البر، مصدر  سابق، ج2، ص 1705.
  8. ابن عبدالبر، مصدر سابق، ج2، ص1075، وابن القيم، مصدر  سابق ، ج1، ص36.
  9. ابن القيم، مصدر  سابق، ج1، ص63.
  10. جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ص158، 1403هـ- 1983م، ط الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.
  11. ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ص105، 1405هـ -1985م، د.ط ، بيروت: دار الكتب العلمية .
  12. صحيح مسلم (بشرح النووي)،مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ج12 ص39-40 عن بريدة بن الحصيب، وراجع استناد ابن القيم إلى الحديث في  إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج 1، ص1 ص32.
  13. ابن القيم ، مصدر سابق ، ج1، ص32 .
  14. المصدر السابق، ج1، ص32.
  15. الصدر نفسه، ج1، ص32 .
  16. نفسه، ج1 ، ص34 .
  17. نفسه، ج1، ص35-36 .

أ.د أحمد الدغشي

أ.د أحمد محمد الدغشي أستاذ الفكر التربوي الإسلامي بجامعتي صنعاء - اليمن وإغدر (الحكومية) التركية لديه ٢٤ كتابًا منشورًا، وكتب أخرى تنتظر النشر. -حاصل على جائزة رئيس الجمهورية التشجيعية للبحث العلمي في ٢٠٠٩م. -شارك في عدة فعاليات وأنشطة فكرية وتربوية في العالم العربي وفي أوروبا وأمريكا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى